responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 215

المعدّل له فممنوع.

وإن أُريد في الجملة فغير مفيد.

وأيضاً إن أُريد جريانها على الاكتفاء بمطلق التعديل من غير تفصيل أصلاً ـ فممنوع.

وإن أُريد جريانها على عدم التوقّف على ذكر جميع تفاصيل الأسباب ، فغير مفيد لهم ، فلعلّهم يكتفون بالميسور من التفصيل ، كقول المعدِّل : فلان مجتنب عن الكبائر غير مصرّ على الصغائر ، أو أزيد من ذلك ممّا يخبر عن حسن الظاهر ، وإن لم يفصّلوا في تعداد الكبائر والصغائر ومعنى الإصرار ونحو ذلك.

وعن الفاضل القول بعكس المشهور [١] ، فيوجب التفصيل في التعديل دون الجرح ؛ ولعلّه لكون العلم بالفسق سهلاً لكلّ أحد ؛ لحصوله بفعل واحد ، فالخطأ فيه نادر لا يلتفت إليه ، بخلاف التعديل.

وفيه : أنّ العلم بالفسق وإن كان أسهل من التعديل ولكنّه أيضاً محلّ اختلاف كثير ؛ للاختلاف في عدد الكبائر وفي معنى الإصرار ، ولإمكان الخطأ في سبب ارتكاب ما يزعمه فسقاً ؛ لجواز وجود عذر فيه.

وعن بعضهم : كفاية الإطلاق فيهما [٢] ؛ لأجل أنّ العادل لا يخبر عن وجود أمر منوط بأسباب مختلف فيها إلاّ مع العلم بوجود المتّفق عليه ، أو ما هو مناط عند المخبر له.

وفيه : أنّه يصحّ بالنسبة إلى العالم بالاختلاف في جميع الأسباب ، والبعيد عن الخطأ والاشتباه في درك المناط.


[١] انظر المختلف : ٧٠٦.

[٢] حكاه عن الخلاف في الشرائع ٤ : ٧٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست