وأيضاً إن أُريد
جريانها على الاكتفاء بمطلق التعديل من غير تفصيل أصلاً ـ فممنوع.
وإن أُريد جريانها
على عدم التوقّف على ذكر جميع تفاصيل الأسباب ، فغير مفيد لهم ، فلعلّهم يكتفون
بالميسور من التفصيل ، كقول المعدِّل : فلان مجتنب عن الكبائر غير مصرّ على
الصغائر ، أو أزيد من ذلك ممّا يخبر عن حسن الظاهر ، وإن لم يفصّلوا في تعداد
الكبائر والصغائر ومعنى الإصرار ونحو ذلك.
وعن الفاضل القول
بعكس المشهور [١] ، فيوجب التفصيل في التعديل دون الجرح ؛ ولعلّه لكون العلم
بالفسق سهلاً لكلّ أحد ؛ لحصوله بفعل واحد ، فالخطأ فيه نادر لا يلتفت إليه ،
بخلاف التعديل.
وفيه : أنّ العلم
بالفسق وإن كان أسهل من التعديل ولكنّه أيضاً محلّ اختلاف كثير ؛ للاختلاف في عدد
الكبائر وفي معنى الإصرار ، ولإمكان الخطأ في سبب ارتكاب ما يزعمه فسقاً ؛ لجواز
وجود عذر فيه.
وعن بعضهم : كفاية
الإطلاق فيهما [٢] ؛ لأجل أنّ العادل لا يخبر عن وجود أمر منوط بأسباب مختلف
فيها إلاّ مع العلم بوجود المتّفق عليه ، أو ما هو مناط عند المخبر له.
وفيه : أنّه يصحّ
بالنسبة إلى العالم بالاختلاف في جميع الأسباب ، والبعيد عن الخطأ والاشتباه في
درك المناط.