responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 214

التعديل إلاّ نادراً ، وهو خلاف المعلوم من سيرة الأصحاب ؛ لكثرة وقوع التعديل منهم وعندهم ، بل أصل التفصيل فيه خلاف المعلوم من سيرتهم.

بخلاف الجرح ، فإنّه يثبت بسبب واحد.

والحاصل : أنّ مقتضى الأصل التوقّف على التفصيل فيهما ؛ لما في أسبابهما من الاختلاف ، خرج عنه في التعديل بالدليل ، وبقي في الجرح. وهذا مراد من استدلّ في الأول بالتعسّر ، وفي الثاني بأنّ الخطأ في مبنى الجرح لوقوع الاختلاف في أسبابه محتمل.

وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما يردّ به الثاني من اشتراك سبب الاختلاف ؛ لوجوب التفصيل.

وأمّا جعل احتمال الخطأ سنداً ثانياً للتفصيل كبعضهم [١] فظاهر الوهن جدّاً ؛ لظهور الاشتراك.

ثم إنّه يرد عليهم : أنّه إن أُريد أنّ نفس التعسّر يوجب رفع اليد عن التفصيل.

ففساده ظاهر ؛ إذ بتعسّر وجود الشرط لا يجوز الحكم بوجود المشروط بدونه.

وإن أُريد أنّ سيرة الأصحاب وإجماعهم دلاّ على كفاية الإطلاق على النحو الذي أشرنا إليه.

ففيه : أنّه إن أُريد أنّ الثابت من تعسّر التفصيل في التعديل وندرته جريان سيرتهم على قبول الإطلاق فيه مطلقاً يعني حتى من الجاهل بالأسباب ، أو من لم يعلم حاله ، وحتى من غير من يعلم موافقته مع‌


[١] انظر الرياض ٢ : ٣٩٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست