التعديل إلاّ
نادراً ، وهو خلاف المعلوم من سيرة الأصحاب ؛ لكثرة وقوع التعديل منهم وعندهم ، بل
أصل التفصيل فيه خلاف المعلوم من سيرتهم.
بخلاف الجرح ،
فإنّه يثبت بسبب واحد.
والحاصل : أنّ
مقتضى الأصل التوقّف على التفصيل فيهما ؛ لما في أسبابهما من الاختلاف ، خرج عنه
في التعديل بالدليل ، وبقي في الجرح. وهذا مراد من استدلّ في الأول بالتعسّر ، وفي
الثاني بأنّ الخطأ في مبنى الجرح لوقوع الاختلاف في أسبابه محتمل.
وممّا ذكرنا ظهر
ضعف ما يردّ به الثاني من اشتراك سبب الاختلاف ؛ لوجوب التفصيل.
ثم إنّه يرد عليهم
: أنّه إن أُريد أنّ نفس التعسّر يوجب رفع اليد عن التفصيل.
ففساده ظاهر ؛ إذ
بتعسّر وجود الشرط لا يجوز الحكم بوجود المشروط بدونه.
وإن أُريد أنّ
سيرة الأصحاب وإجماعهم دلاّ على كفاية الإطلاق على النحو الذي أشرنا إليه.
ففيه : أنّه إن
أُريد أنّ الثابت من تعسّر التفصيل في التعديل وندرته جريان سيرتهم على قبول الإطلاق
فيه مطلقاً يعني حتى من الجاهل بالأسباب ، أو من لم يعلم حاله ، وحتى من غير من
يعلم موافقته مع