فيمن له دون العشر
في الجراح والقصاص ، ونسب الخلاف إلى الإسكافي والخلاف [١].
وكذا ما ذكره بعض
مشايخنا المعاصرين من نسبة ظهور عدم الخلاف في المسألة من التنقيح [٢] ، فإنّه ليس كذلك
، بل ظاهره ادّعاء عدم القول بقبول شهادة الصبي مطلقاً [٣].
وعن الإسكافي
والخلاف : القبول [٤] ، وهو ظاهر السيّد في الانتصار وابن زهرة في الغنية ، حيث
حكما بقبول شهادة الصبيان في الشجاج والجراح بالإطلاق ، مدّعيين عليه إجماع
الطائفة [٥] ؛ لصحيحة جميل ورواية ابن حمران المتقدّمتين ، الخاصّتين
بالنسبة إلى أدلّة المنع ، المعتضدتين بنقل الإجماع من العدلين. وهو الحقّ ؛ لما
ذكر.
وحمل قبول الشهادة
فيهما على ما إذا بلغت حدّ الاستفاضة أو إرادة حصول اللوث منها خلاف الظاهر
والحقيقة.
وقد يستدلّ أيضاً
بما اشتهر عن أمير المؤمنين عليهالسلام[٦] ، وحكى في الانتصار روايته عن الخاصّة والعامّة في حكم
ستّة غلمان [٧].
وفيه : أنّه قضيّة
في واقعة ؛ مع أنّ استعمال الغلام في البالغ شائع ،