responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 18

ومنقولاً مستفيضاً [١] ؛ للإجماع ، والأصل المتقدّم ، وما مرّ من الأخبار المعتبرة للأوصاف المنتفية في غير المميّز قطعاً ، والخبر المتقدّم المعتبر لبلوغ عشر سنين [٢].

المسألة الثالثة : الصبي المميّز والغير البالغ عشراً لا تقبل شهادته في غير الجنايات‌ إجماعاً ، كما عن الإيضاح والمهذّب والصيمري [٣] ، بل محقّقاً ؛ ويدلّ عليه الأصل المتقدّم ، وروايتا محمّد بن حمران وجميل المتقدّمتان [٤] ، ورواية إسماعيل ، بلا معارض لشي‌ءٍ منها ، سوى العمومات المتقدّمة المخصّصة ، ورواية طلحة [٥] في بعض الصور الشاذّة.

وفي الجنايات خلاف ، فمعظم الأصحاب كما في المهذّب ـ : عدم القبول ، وهو مذهب الشيخ في النهاية والحلّي [٦] وجمع آخر [٧] ؛ للأصل ، ومفهوم رواية إسماعيل المتقدّمة ، وبعض العمومات السابقة ، والشهرة المحكيّة.

وظاهر المسالك : ادّعاء الإيضاح الإجماع على عدم قبول شهادة من له دون العشر مطلقاً [٨]. وليس كذلك ، بل صرّح في الإيضاح بالخلاف‌


[١] كما في الإيضاح ٤ : ٤١٧ ، الدروس ٢ : ١٢٣ ، المسالك ٢ : ٤٠٠ ، الرياض ٢ : ٤٢٤.

[٢] أي خبر إسماعيل بن جعفر المتقدّم في ص ١١.

[٣] حكاه عنهم في الرياض ٢ : ٤٢٤ ، وهو في الإيضاح ٤ : ٤١٧ ، وفي المهذّب البارع ٤ : ٥٠٧.

[٤] في ص ١٠.

[٥] المتقدّمة في ص ١١.

[٦] النهاية : ٣٣١ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٣٦.

[٧] كالمحقّق في الشرائع ٣ : ١٢٥ ، وابن سعيد في الجامع : ٥٤٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٦٩.

[٨] المسالك ٢ : ٤٠٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست