ومنقولاً مستفيضاً
[١] ؛ للإجماع ، والأصل المتقدّم ، وما مرّ من الأخبار المعتبرة للأوصاف المنتفية
في غير المميّز قطعاً ، والخبر المتقدّم المعتبر لبلوغ عشر سنين [٢].
المسألة
الثالثة : الصبي المميّز
والغير البالغ عشراً لا تقبل شهادته في غير الجنايات إجماعاً ، كما عن الإيضاح
والمهذّب والصيمري [٣] ، بل محقّقاً ؛ ويدلّ عليه الأصل المتقدّم ، وروايتا محمّد
بن حمران وجميل المتقدّمتان [٤] ، ورواية إسماعيل ، بلا معارض لشيءٍ منها ، سوى العمومات
المتقدّمة المخصّصة ، ورواية طلحة [٥] في بعض الصور الشاذّة.
وفي الجنايات خلاف
، فمعظم الأصحاب كما في المهذّب ـ : عدم القبول ، وهو مذهب الشيخ في النهاية
والحلّي [٦] وجمع آخر [٧] ؛ للأصل ، ومفهوم رواية إسماعيل المتقدّمة ، وبعض العمومات
السابقة ، والشهرة المحكيّة.
وظاهر المسالك :
ادّعاء الإيضاح الإجماع على عدم قبول شهادة من له دون العشر مطلقاً [٨]. وليس كذلك ، بل
صرّح في الإيضاح بالخلاف
[١] كما في الإيضاح
٤ : ٤١٧ ، الدروس ٢ : ١٢٣ ، المسالك ٢ : ٤٠٠ ، الرياض ٢ : ٤٢٤.