وإطلاق الأخبار
كأكثر عبارات الأصحاب ، ككتب الفاضلين عدم الفرق في المستثنى بين ذات الصنج وغيره
، وقيّده الشهيد والمحقّق الثاني بالثاني [١] ، ولا وجه له.
والمراد بالصنج
هنا كما عن المطرزي ـ : ما يجعل في أطراف الدفّ من النحاس ، أو الصفر المدوّرة
صغاراً شبيه الفلوس [٢]. وأمّا أصله فهو ما سبق تفسيره.
ثم إنّ المذكور في
الروايتين الأُوليين الاستثناء على النكاح وعنده ، والخلاف في معناه مشهور وإن كان
الأقرب أنّه العقد ، وهو الأنسب بقوله : « أعلنوا بالنكاح » ، فإنّه الذي ورد في
الأخبار استحباب الإشهاد عليه والإعلان به [٣].
وأمّا الأصحاب ،
فذكر جمع منهم بلفظ النكاح كما في المسالك والكفاية وشرح الإرشاد [٥] وبعضهم بلفظ
العرس كما في القواعد والتذكرة [٦] وذكر الأكثر كالشرائع والنافع والتحرير والإرشاد والدروس [٧] بلفظ الإملاك ،
المفسّر في كلام الأكثر بالنكاح ، وقد يفسّر بالتزويج.
[١] الشهيد في
الدروس ٢ : ١٢٦ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٢٤.