responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 175

وفيه نظر ؛ لعدم وضوح مأخذ الكراهة في تلك الأزمنة.

وإطلاق الأخبار كأكثر عبارات الأصحاب ، ككتب الفاضلين عدم الفرق في المستثنى بين ذات الصنج وغيره ، وقيّده الشهيد والمحقّق الثاني بالثاني [١] ، ولا وجه له.

والمراد بالصنج هنا كما عن المطرزي ـ : ما يجعل في أطراف الدفّ من النحاس ، أو الصفر المدوّرة صغاراً شبيه الفلوس [٢]. وأمّا أصله فهو ما سبق تفسيره.

ثم إنّ المذكور في الروايتين الأُوليين الاستثناء على النكاح وعنده ، والخلاف في معناه مشهور وإن كان الأقرب أنّه العقد ، وهو الأنسب بقوله : « أعلنوا بالنكاح » ، فإنّه الذي ورد في الأخبار استحباب الإشهاد عليه والإعلان به [٣].

وفي الأخيرة [٤] في العرس ، وهو قد يفسّر بالزفاف.

وأمّا الأصحاب ، فذكر جمع منهم بلفظ النكاح كما في المسالك والكفاية وشرح الإرشاد [٥] وبعضهم بلفظ العرس كما في القواعد والتذكرة [٦] وذكر الأكثر كالشرائع والنافع والتحرير والإرشاد والدروس [٧] بلفظ الإملاك ، المفسّر في كلام الأكثر بالنكاح ، وقد يفسّر بالتزويج.


[١] الشهيد في الدروس ٢ : ١٢٦ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٢٤.

[٢] المغرب ١ : ٣٠٩ وفيه بتفاوت.

[٣] كما في الوسائل ٢٠ : ٩٧ أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب ٤٣.

[٤] أي المرسل المروي في التذكرة ٢ : ٥٨١.

[٥] المسالك ٢ : ٤٠٤ ، الكفاية : ٢٨١ ، مجمع الفائدة ١٢ : ٣٤١.

[٦] القواعد ٢ : ٢٣٦ ، التذكرة ٢ : ٥٨٢.

[٧] الشرائع ٤ : ١٢٨ ، النافع : ٢٨٧ ، التحرير ٢ : ٢٠٩ ، الإرشاد ٢ : ١٥٧ ، الدروس ٢ : ١٢٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست