وعلى هذا فيشكل
مورد الاستثناء عند الفصل بين العقد والزفاف ، أي زمان دخول أحد الزوجين على الآخر
للوطء وإن لم يتّفق الوطء. وكذا يشكل تعيين قدر زمان الاستثناء.
واللاّزم الاقتصار
على صورة مقارنة العقد والزفاف أي وقوعهما في يوم واحد ، أو ليلة واحدة لأنّ
الظاهر أنّ النكاح في عرف الشرع هو العقد.
وأمّا إرادته في
كلمات الأصحاب التي هي الجابرة للأخبار فغير معلومة ، فالعقد المجرّد عن الزفاف لا
يُعلَم له جابر ، والزفاف المنفصل عن العقد لا تُعلَم به رواية.
ولا يبعد الحكم
بالجواز إذا وقعا في يوم وليلة ، وجواز الدفّ في ذلك اليوم والليلة خلاف الاحتياط
جدّاً ، فالأحوط الاقتصار على وقوعهما في يوم واحد ، أو ليلة واحدة ، وعلى ذلك
اليوم أو الليلة ، بل على بعض منه ، الذي يقع فيه الأمران عرفاً ، والأحوط من
الجميع تركه بالمرّة.
ز : هل الاشتغال
بالملاهي من الكبائر فتزول به العدالة ولو بمرّة أو لا ، فلا تزول إلاّ بالإصرار؟
ظاهر كلمات أكثر
من حكي عنه التحريم : الأول [١] ، حيث أطلقوا ردّ الشهادة له وحصول الفسق به.
واستشكل فيه بعض
مشايخنا [٢] ، بل صرّح في المسالك بعدم كونه من الكبائر [٣] ، واستحسنه في
الكفاية [٤] ؛ لأنّ المستفاد من النصوص مجرّد