الظاهر : الثاني ؛
لصدق الإصرار على الصغائر بالمداومة على جنسها ، كالإصرار على قتل الحيوانات
بالمداومة على الجنس ، ومن الإصرار على الجنس : الإكثار من الذنوب بحسب ارتكابه
أغلب عن اجتنابه إذا عنّ له من غير توبة ؛ لصدق المداومة عرفاً.
ثم إنّ الشهيد
قسّم الإصرار إلى فعلي وحكمي ، فالفعلي هو الدوام على نوع واحد بلا توبة ، أو
الإكثار من جنس الصغائر كذلك ؛ والحكمي هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ
منها [١]. وارتضاه جماعة من المتأخّرين [٢].
ولعلّ مستنده
اللغة والعرف وحديث جابر ، فبالأولين يثبت الأولان ـ وهما الإصرار وبالثالث يثبت
حكم الإصرار للثالث ، وفيه تأمّل.
فرع : كما يتحقّق الإصرار على الصغيرة بالإتيان بأفراد نوع
واحد منها بقدر تصدق معه الملازمة عرفاً ، كذلك يتحقّق باستمرار فرد واحد من نوعٍ
بقدر تصدق الملازمة. ولا يتوقّف على تكرّر الفعل ، فلو لبس ثوباً حريراً مدّة
مديدة ، أو اقتنى آنية ذهب على القول بحرمة اقتنائها أيضاً أو تختّم بخاتم ذهب
كذلك ، يخرج عن العدالة ؛ لصدق الإصرار على الصغيرة.
وعلى هذا يقدح في
العدالة فعل صغيرة مع العزم بالمعاودة لو علم منه ذلك ، أو ترك التوبة مع التذكّر
في مدّة مديدة ، لا لأجل كون ذلك إصراراً على الصغيرة المذكورة ، بل لأجل الإصرار
على ترك التوبة ، وهو أيضاً من الصغائر ؛ لوجوب التوبة ، فإذا استمرّ تركها يكون
مصرّاً على هذه