المسألة
الخامسة : اعلم أنّه لا
خلاف في زوال العدالة بارتكاب كبيرة من الكبائر ولو كان إصراراً على الصغيرة ، بل
هو إجماعي ؛ ويدلّ عليه الإجماع ، ورواية علقمة [١] ، وصحيحة ابن أبي
يعفور [٢] ، وبعض الروايات الأُخر [٣].
وهل يقدح فيها فعل
صغيرة من دون إصرار ، أم لا؟
المشهور سيّما بين
المتأخّرين [٤] : الثاني إن لم يبلغ حدّ الإكثار ، على القول بعدم كونه
إصراراً ، بل قيل : إنّه اتّفاقيّ بين القائلين بتقسيم المعاصي إلى الكبائر
والصغائر ، وادّعي عليه الشهرة العظيمة [٥].
وهو الأقوى ؛
لتعريف العدالة في الصحيحة باجتناب الكبائر ، فمن اجتنبها يكون عادلاً ولا ارتكب
الصغيرة ، بل مقتضاها اختصاص القدح بالكبيرة التي أوعد الله عليها النار دون غيرها
لو قلنا بأعميّة الكبيرة عنه وعمّا في الأخبار ، ولو لا الإجماع على قدح الكبيرة
مطلقاً لأمكن القول بالاختصاص.
ويؤيّده أيضاً
استلزام قدح مطلق الصغيرة في العدالة الحرج العظيم ، كما ذكره الشيخ في المبسوط [٦] ، وتشعر به رواية
علقمة. وإمكان الرفع بالتوبة كما ذكره الحلّي [٧] غير مفيد غالباً ؛ لأنّ العلم بالتوبة مشكل.