responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 141

الصغيرة ، ولأجله يخرج عن العدالة.

المسألة الخامسة : اعلم أنّه لا خلاف في زوال العدالة بارتكاب كبيرة من الكبائر ولو كان إصراراً على الصغيرة ، بل هو إجماعي ؛ ويدلّ عليه الإجماع ، ورواية علقمة [١] ، وصحيحة ابن أبي يعفور [٢] ، وبعض الروايات الأُخر [٣].

وهل يقدح فيها فعل صغيرة من دون إصرار ، أم لا؟

المشهور سيّما بين المتأخّرين [٤] : الثاني إن لم يبلغ حدّ الإكثار ، على القول بعدم كونه إصراراً ، بل قيل : إنّه اتّفاقيّ بين القائلين بتقسيم المعاصي إلى الكبائر والصغائر ، وادّعي عليه الشهرة العظيمة [٥].

وهو الأقوى ؛ لتعريف العدالة في الصحيحة باجتناب الكبائر ، فمن اجتنبها يكون عادلاً ولا ارتكب الصغيرة ، بل مقتضاها اختصاص القدح بالكبيرة التي أوعد الله عليها النار دون غيرها لو قلنا بأعميّة الكبيرة عنه وعمّا في الأخبار ، ولو لا الإجماع على قدح الكبيرة مطلقاً لأمكن القول بالاختصاص.

ويؤيّده أيضاً استلزام قدح مطلق الصغيرة في العدالة الحرج العظيم ، كما ذكره الشيخ في المبسوط [٦] ، وتشعر به رواية علقمة. وإمكان الرفع بالتوبة كما ذكره الحلّي [٧] غير مفيد غالباً ؛ لأنّ العلم بالتوبة مشكل.


[١] أمالي الصدوق : ٩١ ، ٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٥ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١٣.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٤ ، ٦٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩١ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١.

[٣] الوسائل ٢٧ : ٣٩١ أبواب الشهادات ب ٤١.

[٤] كالشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٠٢ ، السبزواري في الكفاية : ٢٧٩ ، الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٩.

[٥] كما في الرياض ٢ : ٤٢٨.

[٦] المبسوط ٨ : ٢١٧.

[٧] السرائر ٢ : ١١٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست