الأعرابي : أهو في
عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « هو في عنقه » قال : « أو لم يقل ، وكلّ مفت ضامن » [١].
ولكنّ الظاهر منها
أنّ المراد بالضمان : كون إثمه وأجره في عنقه ، وإلاّ فمجرّد الإفتاء لا يوجب
الضمان ، أو المراد : الضمان مع التقصير والخطأ ، إذ لا ضمان بدونهما إجماعا ، فتأمّل.
المسألة
التاسعة : لو ترافعا عند
مجتهد وتمَّ قضاؤه لا يجوز لهما الترافع عنده أو عند غيره ثانيا في هذه الواقعة
بخصوصها ، ولو ترافعا لا يجوز للحاكم سماع الدعوى فيه إلاّ إذا ادّعي خطأ ونحوه ،
وهي دعوى اخرى.
ولو لم يتمّ
القضاء يجوز الترافع عند الغير ، ولا يجب عليهما الإتمام عند الأول ، فلو أقام
مدّع شهوده عند مجتهد لم يعرفهم وطلب التزكية يجوز للمدّعي ترك المرافعة عنده
والترافع عند حاكم آخر يعرفهم ، للأصل ، وعدم دليل على التعيين بالشروع في
المرافعة أصلا.
المسألة
العاشرة : إذا كان الحاكم
عالما بالحقّ ، فإن كان إمام الأصل فيقضي بعلمه مطلقا إجماعا ، وإن كان غيره
فكذلك على الحقّ المشهور كما صرّح به جماعة ، بل عن الانتصار والغنية والخلاف ونهج
الحق وظاهر السرائر : الإجماع عليه [٢].
لأدلّة وجوب الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر.
والقول باختصاصها
بما إذا كانت الدعوى عدوانا وظلما ، فلا تجري
[١] الكافي ٧ : ٤٠٩
ـ ١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٢٠ أبواب آداب القضاء ب ٧ ح ٢.