responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 88

للقطع أو القتل أو الإتلاف فهو الضامن ، لتقديم المباشر على السبب ، وإن لم يكن مباشرا ـ كما إذا حكم القاضي بعد دعواه فقتل أو قطع وكيل المحكوم له ـ فيحتمل جواز رجوع المحكوم عليه إلى كلّ من القاضي والخصم.

وإن كانت خصومته جهلا بالمسألة فالظاهر أنّ الضمان على القاضي.

وإن كان الحكم من القاضي بعد بذل جهده فلا ضمان عليه أصلا ، للأصل وعدم الدليل. بل على بيت المال إن كان في دم أو قطع ، لرواية الأصبغ بن نباتة : « ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين » [١].

وإن كان في مال ، فمع بقاء عينه يستردّ ، وإن كانت تالفة فالمصرّح به في كلام جماعة أنّه أيضا على بيت المال ، فإن ثبت إجماع مركّب فيه ، وإلاّ فالحكم به مشكل ، لاختصاص النص بالدم والقطع.

ولا يبعد كونه على المحكوم له إن كانت خصومته عدوانا ، وعدم ضمان أحد إن كان جهلا.

وكذا فيما على بيت المال إذا لم يكن هناك بيت مال ، للأصل ، وعدم دليل على تضمين شخص.

نعم ، في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : قال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام قاعدا في حلقة ربيعة الرأي ، فجاء أعرابي سأل ربيعة الرأي ، فأجابه ، فلمّا سكت [ قال له الأعرابي : أهو في عنقك؟ فسكت ] [٢] ربيعة ولم يردّ عليه شيئا ، فأعاد المسألة عليه ، فأجابه بمثل ذلك ، فقال‌


[١] الفقيه ٣ : ٥ ـ ١٦ ، التهذيب ٦ : ٣١٥ ـ ٨٧٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٢٦ أبواب آداب القاضي ب ١٠ ح ١.

[٢] أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست