ويجاب عن الأول :
بمعارضته بإيجاب عدم السماع لإبطال حقوق الناس ، مع أنّه إن ثبت ما يدّعيه فلا بأس
بالإهانة ، بل ينبغي أن يستهان ، وإلاّ فلا إهانة ، بل ربّما يوجب العزّة.
والثاني :
بمعارضته أيضا بإيجاب العسر والحرج على الناس في تضييع حقوقهم لو لم تسمع.
والثالث : بمنع
الإفضاء.
ولو ادّعى المحكوم
عليه حكم الحاكم بالفاسقين [١] ـ مع عدم علمه بفسقهما وخطئه في التعديل من غير تقصير منه
ـ فلا يسمع ، لأنّ المناط في الحكم : العدالة عند الحاكم دون غيره.
نعم ، لو أراد
تبيين فسقهما عند الحاكم نفسه بعد حكمه فظاهرهم سماعه ونقض حكمه لو ثبت عنده. ويجيء
تحقيقه.
ولو ادّعى على
الحاكم ـ القاضي بعلمه بالواقعة أو بعدالة الشهود أو نحوهما ـ كذبه لم يسمع منه ،
لأنّ قوله حجّة.
المسألة
الثامنة : لو تبيّن خطإ
القاضي في دم أو قطع عضو أو مال ، فإن لم يجر الحكم بعد في الأولين يمنع من
إجرائه ، أو كانت العين باقية في الثالث ولو عند المحكوم له فتستردّ.
وإن كان بعد جريان
الحكم وتلف العين ، فإن ثبت جور القاضي عمدا أو تقصيره في الاجتهاد ضمن ، والوجه
واضح.
وإن كان مع ذلك
خصومة المحكوم له عدوانا ، فإن كان هو مباشرا