responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 482

الأسباب ، ثمَّ غسله ، وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه الدين » [١].

ونسب جماعة إلى ابن حمزة الطريق المرويّ خاصّة [٢] ، ونفى عنه البعد الفاضل المقداد [٣] ، ورجّحه المحقّق الأردبيلي ، واختاره الإرشاد وشرح المفاتيح ، للرواية الصحيحة الخالية عن المعارض ، وضعف دليل المشهور ، كما ذكره الأردبيلي ، قال : ومجرّد كون الإشارة معتبرة في مواضع لا يوجب كونها كلّية وعدم جواز العمل بالرواية. انتهى.

وتضعيف دلالة الصحيحة بكونها قضيّة في واقعة ضعيف غايته ، إذ ذكر أبي عبد الله عليه‌السلام ذلك بعد السؤال عنه عن كيفيّة حلف الأخرس مطلقا أوضح شاهد على عدم اختصاصه بواقعة خاصّة ، وكذا قول أمير المؤمنين عليه‌السلام : « الحمد لله الذي » إلى آخره.

ومنه يظهر ضعف ما قيل أيضا من جواز كون حلفه بهذا الطريق بعد الحلف بالإشارة ، ويكون ذلك من باب التغليظ [٤].

بل ذلك أضعف جدّا ، لأنّه لو كان كذلك لما كان وجه للإلزام بالدين بعد الامتناع من ذلك الحلف.

واحتمال امتناعه عن الإشارة أيضا أسخف بكثير ، لأنّ معه لم يكن وجه لذلك لو كان المقصود بالذات الأول. فهذا القول أتقن وأظهر.


[١] الفقيه ٣ : ٦٥ ـ ٢١٨ ، التهذيب ٦ : ٣١٩ ـ ٨٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٠٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣٣ ح ١ ، بتفاوت.

[٢] منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٢٥٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٧٢ ، وصاحب الرياض ٢ : ٤٠٣.

[٣] التنقيح الرائع ٤ : ٢٥٩.

[٤] الرياض ٢ : ٤٠٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست