الأسباب ، ثمَّ
غسله ، وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه الدين » [١].
ونسب جماعة إلى
ابن حمزة الطريق المرويّ خاصّة [٢] ، ونفى عنه البعد الفاضل المقداد [٣] ، ورجّحه المحقّق
الأردبيلي ، واختاره الإرشاد وشرح المفاتيح ، للرواية الصحيحة الخالية عن المعارض
، وضعف دليل المشهور ، كما ذكره الأردبيلي ، قال : ومجرّد كون الإشارة معتبرة في
مواضع لا يوجب كونها كلّية وعدم جواز العمل بالرواية. انتهى.
وتضعيف دلالة
الصحيحة بكونها قضيّة في واقعة ضعيف غايته ، إذ ذكر أبي عبد الله عليهالسلام ذلك بعد السؤال
عنه عن كيفيّة حلف الأخرس مطلقا أوضح شاهد على عدم اختصاصه بواقعة خاصّة ، وكذا
قول أمير المؤمنين عليهالسلام : « الحمد لله الذي » إلى آخره.
ومنه يظهر ضعف ما
قيل أيضا من جواز كون حلفه بهذا الطريق بعد الحلف بالإشارة ، ويكون ذلك من باب
التغليظ [٤].
بل ذلك أضعف جدّا
، لأنّه لو كان كذلك لما كان وجه للإلزام بالدين بعد الامتناع من ذلك الحلف.
واحتمال امتناعه
عن الإشارة أيضا أسخف بكثير ، لأنّ معه لم يكن وجه لذلك لو كان المقصود بالذات
الأول. فهذا القول أتقن وأظهر.
[١] الفقيه ٣ : ٦٥ ـ
٢١٨ ، التهذيب ٦ : ٣١٩ ـ ٨٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٠٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب ٣٣ ح ١ ، بتفاوت.
[٢] منهم الفاضل
المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٢٥٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٧٢ ، وصاحب
الرياض ٢ : ٤٠٣.