ولما بني عليه
أصول مذهبنا من قبح تقديم المفضول على الأفضل.
وللأخبار ، منها :
المقبولة : قلت : فإن كان كلّ واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلف في حديثنا؟ قال
: « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت
إلى ما يحكم به الآخر » [١].
ورواية ابن الحصين
: في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما. في حكم وقع بينهما فيه خلاف ، فرضيا
بالعدلين ، واختلف العدلان بينهما ، عن قول أيّهما يمضي الحكم؟ فقال : « ينظر إلى
أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فلينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الآخر » [٢].
ورواية النميري :
سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حقّ ، فيتّفقان على رجلين يكونان
بينهما ، فحكما فاختلفا فيما حكما ، قال : « وكيف يختلفان؟ » قلت : حكم كلّ واحد
منهما للذي اختاره الخصمان ، فقال : « ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله
فيمضي
[١] الكافي ١ : ٦٧ ـ
١٠ ، الفقيه ٣ : ٥ ـ ١٨ ، التهذيب ٦ : ٣٠١ ـ ٨٤٥ ، الاحتجاج ٢ : ٣٥٦ ، الوسائل ٢٧
: ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١.
[٢] الفقيه ٣ : ٥ ـ ١٧
، التهذيب ٦ : ٣٠١ ـ ٨٤٣ ، الوسائل ٢٧ : ١١٣ أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١٠.