وخصوص صحيحة ابن
عمّار : الرجل يكون لي عليه الحقّ ، فيجحدنيه ، ثمَّ يستودعني مالا ، ألي أن آخذ
مالي عنده؟ فقال : « لا ، هذه خيانة » [١].
ورواية ابن أخي
الفضيل الصحيحة عن ابن أبي عمير : إنّ ابني مات وترك مالا في يد أخي ، فأتلفه ،
ثمَّ أفاد مالا فأودعنيه ، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك ،
فقال : « لا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أدّ الأمانة إلى
من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » [٢].
والأول ليس بحجّة
، سيّما مع مخالفة أجلاّء الطائفة والشهرة العظيمة المتأخّرة.
والثاني بالمعارضة
بالمثل من الكتاب والسنّة المجوّزة للتقاص [٣] ، الراجحة على ما ذكروه بالشهرة ، وباتّفاقهم على رجحانها
على عمومات حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، مع أنّ ما ذكروه ليس بأقوى من
تلك العمومات.
والروايتان
محمولتان على الكراهة بقرينة الأخبار المجوّزة للتقاصّ عن الوديعة ، مع كونهما
أعمّ من اجتماع شروط المقاصّة من إمكان الأخذ منه ، وعدم الإحلاف سابقا ، وغير
ذلك. واحتمال كون الإتلاف في الأخيرة ممّا لا يوجب الضمان المجوّزة للتقاص.
المسألة
الخامسة : لو اقتصّ حقّه
، ثمَّ أتى الغريم بالمال المجحود أو
[١] الكافي ٥ : ٩٨ ـ
٢ ، الفقيه ٣ : ١١٤ ـ ٤٨٣ ، التهذيب ٦ : ١٩٧ ـ ٤٣٨ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٥ أبواب ما
يكتسب به ب ٨٣ ح ١١.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٤٨
ـ ٩٨١ ، الاستبصار ٣ : ٥٢ ـ ١٧٢ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٣ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٣.