لا معارض لها ،
فكذلك أيضا كون البيّنة على غير ذي اليد ، وكون من يدّعيه مطالبا بالبيّنة ، وذي
اليد باليمين ، إذا لم يخرج خارج اليد عن صدق المدّعي عرفا ، ولا صاحبها عن المنكر
كذلك.
فيدلّ على كون
وظيفة الأوّل البيّنة والثاني اليمين قولهم : « البيّنة على المدّعي ، واليمين على
من أنكر » ورواية فدك المتقدّمة [١] ، فتكون البيّنة على المالك السابق واليمين على ذي اليد ،
ولا يمنع ذو اليد من شيء من التصرّفات ، وليس المطلوب من ترجيح اليد الحالية غير
ذلك أيضا ، مع أنّه يمكن جعل هذين الأمرين دليلا برأسه على الملكيّة أيضا بالإجماع
المركّب يسقط به الاستصحاب بالمرّة لعدم صلاحيّته لمعارضة الدليل مطلقا.
فرعان :
أ : صرّح جماعة من
الأصحاب ـ منهم : المحقّق في الشرائع والفاضل في جملة من كتبه والمحقّق الأردبيلي
وفي المسالك والكفاية والمفاتيح [٢] وغيرها [٣] ـ بأنّه لو شهدت بيّنة المدّعي : أنّ صاحب اليد غصبها ، أو
استأجرها ، أو استعارها ، أو نحو ذلك ، سقط اعتبار اليد ، وحكم بها للمدّعي. ونفى
عنه الإشكال في المسالك ، بل ظاهره بل صريحه نفي الخلاف عنه ، وفي الإيضاح : أنّه
تقبل الشهادة حينئذ قولا واحدا [٤] ، وهو مؤذن بدعوى الإجماع عليه ، ونفى عنه الريب في شرح