فرع : لم يتعرّض
الأكثر لتصديق الثالث لأحد المتداعيين هنا ، كما تعرّضوا له في صورة عدم البيّنة.
قيل : لعلّ
إطلاقهم هنا مبنيّ على الإغماض عن حكم اليد وخلافها ، ونظرهم إلى بيان سائر
المرجّحات [١]. انتهى.
وهو محتمل ،
ويحتمل أيضا أن يكون بناؤهم على عدم اعتبار تصديقه ، نظرا إلى إطلاق الأدلّة ، كما
فهمه المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد ، حيث حكم بتفرقة المطلوب بين صورة عدم
البيّنة وصورة وجودها في سماع تصديق الثالث ، وقال بأنّ الحكم بالتصديق والحلف هنا
أيضا ممكن.
ووجه عدم الاعتبار
حينئذ ـ كما يظهر من الفاضل في التحرير [٢] ـ : أنّ البيّنتين متطابقتان على عدم ملكيّة الثالث ، فلا
يكون إقرارا ، لأنّه إنّما يكون في ملك الشخص واقعا أو ظاهرا ، ومع البيّنتين لا
يكون كذلك ، وللتأمّل فيه مجال.
المسألة
الرابعة : لو لم تكن
العين في يد أحد ، فإن كانت لواحد منهما بيّنة يقضى له ، وإن كانت البيّنة لهما
فظاهر عبارة الصدوقين أنّ حكمه حكم يد الثالث [٣] ، وقال بعض فضلائنا المعاصرين : إنّه الأولى [٤].
وهو كذلك ، لإطلاق
أكثر الأخبار المتقدّمة ـ إن لم نقل جميعا ـ بالنسبة إلى هذه الصورة أيضا.