وهل يتعلّق الحلف
بكلّ منهما أيضا ، فيقتسمان بعد حلفهما أو نكولهما ، ويختصّ بالحالف مع نكول
أحدهما؟ كما قوّاه الفاضل في التحرير ، وجعل عدم اعتبار اليمين احتمالا [١] ، وصرّح به أيضا
في التنقيح [٢] ، بل قيل : المستفاد من التنقيح عدم الخلاف في الإحلاف [٣].
ويدلّ عليه أيضا
صريحا صدر رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة [٤] ، وهي غير منافية ، للروايات المتضمّنة للنصف بالإطلاق [٥] ، فيجب العمل
بهما ، مع أنّ هذه الرواية مخصوصة صريحا في المورد ، والروايات إمّا ظاهرة فيه أو
عامّة له.
أو لا ، كما هو
المشهور؟
الظاهر : الأوّل ،
لما مرّ. ولا يضرّ كون ما في الرواية قضية في واقعة بالتقريب المتقدّم في رواية
تميم.
ثمَّ الخلاف في
المسألة في مقامات أربعة :
أحدهما : في إطلاق
الحكم المذكور بالنسبة إلى البيّنات ، والمخالف فيه ـ على ما قيل [٦] ـ جمع من القدماء
وصاحب المهذّب من المتأخّرين ، وبعض الفضلاء المعاصرين [٧] ، فخصّوا ذلك بما
إذا تساوت البيّنتان في الأمور المرجّحة من الأعدلية والأكثرية وذكر السبب ،
وحكموا مع الاختلاف فيها لأرجحهما.