responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 401

وهل يتعلّق الحلف بكلّ منهما أيضا ، فيقتسمان بعد حلفهما أو نكولهما ، ويختصّ بالحالف مع نكول أحدهما؟ كما قوّاه الفاضل في التحرير ، وجعل عدم اعتبار اليمين احتمالا [١] ، وصرّح به أيضا في التنقيح [٢] ، بل قيل : المستفاد من التنقيح عدم الخلاف في الإحلاف [٣].

ويدلّ عليه أيضا صريحا صدر رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة [٤] ، وهي غير منافية ، للروايات المتضمّنة للنصف بالإطلاق [٥] ، فيجب العمل بهما ، مع أنّ هذه الرواية مخصوصة صريحا في المورد ، والروايات إمّا ظاهرة فيه أو عامّة له.

أو لا ، كما هو المشهور؟

الظاهر : الأوّل ، لما مرّ. ولا يضرّ كون ما في الرواية قضية في واقعة بالتقريب المتقدّم في رواية تميم.

ثمَّ الخلاف في المسألة في مقامات أربعة :

أحدهما : في إطلاق الحكم المذكور بالنسبة إلى البيّنات‌ ، والمخالف فيه ـ على ما قيل [٦] ـ جمع من القدماء وصاحب المهذّب من المتأخّرين ، وبعض الفضلاء المعاصرين [٧] ، فخصّوا ذلك بما إذا تساوت البيّنتان في الأمور المرجّحة من الأعدلية والأكثرية وذكر السبب ، وحكموا مع الاختلاف فيها لأرجحهما.


[١] التحرير ٢ : ١٩٤.

[٢] التنقيح ٤ : ٢٨١.

[٣] انظر الرياض ٢ : ٤٢٢.

[٤] في ص : ٣٩٢.

[٥] الوسائل ٢٧ : ٢٤٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢.

[٦] انظر الرياض ٢ : ٤٢١.

[٧] المهذب البارع ٤ : ٤٩٢ ، المحقق القمي في رسالة القضاء ( غنائم الأيام : ٧٠٤ ).

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست