وأمّا التاسع ،
فدليله الأخبار المتكثّرة كما ذكره ، وهي ـ كما قال ـ كثيرة معتبرة يأتي ذكرها ،
إلاّ أنّها برمّتها مطلقة ، وأخبار القول الأوّل ـ بكون العين في يد أحدهما ـ مقيّدة
، والخاصّ مقدّم على العام البتّة ، سيّما مع موافقة الخاصّ للشهرة ، بل الإجماع ،
ومخالفه العامّ في عمومه لعمل الأصحاب.
ومن ذلك ظهر أنّ
أقوى الأقوال وأمتنها هو القول الأوّل ، فعليه الفتوى وعليه المعوّل.
المسألة
الثانية : لو كانت العين
في يديهما معا ، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة على الجميع ، قضى لهما نصفين ، تساوت
البيّنتان كثرة وعدالة وإطلاقا وتقييدا أم اختلفتا ، بلا إشكال في أصل الحكم كما
في المسالك [١] ، وعلى المعروف بينهم كما في الكفاية [٢] ، وبلا خلاف كما
في المفاتيح [٣] ، وعلى الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر إلاّ من ندر كما
قيل [٤].
لمرسلة ابن
المغيرة الصحيحة عن ابن محبوب ، ورواية السكوني ، المتقدّمتين في المسألة الثانية
من بحث أحكام الدعاوي في الأعيان [٥] ، الممكن تعميمهما لمورد النزاع بترك الاستفصال عن إقامة
البيّنة وعدمها.
ولقوله عليهالسلام في موثّقة غياث
المتقدّمة : وقال : « لو لم تكن في يده