responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 383

الفصل السادس

في بيان نبذة من أحكام تعارض الملك السابق واليد ،

وتعارض البيّنات وتصادقهما

بحيث يستلزم العمل بكلّ منهما تكذيب الأخرى ، وإلاّ فيجب التوفيق بينهما ، والعمل بكلّ منهما ، لكونه حجّة شرعيّة ، وهو غالبا يكون في تنازع الأعيان.

وقد يتحقّق في الديون إذا بيّن المدّعي السبب ، كأن يقول : لي عليه عشرة ثمن الفرس الفلاني الذي بعته يوم كذا ، وأقام عليه بيّنة ، وأقام المدّعى عليه البيّنة على أنّ هذا الفرس بعينه مات بشهر قبل ذلك عند المدّعي.

وقد يتحقّق في سائر الحقوق أيضا ، كأن يقيم المدّعي البيّنة على أنّه جرحه اليوم الفلاني في موضع كذا ، وأقام المدّعى عليه البيّنة على أنّه كان في ذلك اليوم في بلدة اخرى بينهما مسافة عشرة أيّام.

ثمَّ العين التي تعارضت فيها البيّنتان إمّا تكون في يد أحد المتداعيين ، أو يدهما معا ، أو يد خارج عنهما ، أو لا تكون عليها يد. ونبيّن أحكامها في مسائل :

المسألة الأولى : إذا كانت في يد أحدهما وأقام كلّ منهما بيّنة ، فللأصحاب فيه أقوال :

الأوّل : ترجيح بيّنة الخارج مطلقا‌ ، سواء شهدت البيّنة من الجانبين بالملك المطلق ، أو المقيّد بالسبب ، أو التفريق.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست