بحيث يستلزم العمل
بكلّ منهما تكذيب الأخرى ، وإلاّ فيجب التوفيق بينهما ، والعمل بكلّ منهما ، لكونه
حجّة شرعيّة ، وهو غالبا يكون في تنازع الأعيان.
وقد يتحقّق في
الديون إذا بيّن المدّعي السبب ، كأن يقول : لي عليه عشرة ثمن الفرس الفلاني الذي
بعته يوم كذا ، وأقام عليه بيّنة ، وأقام المدّعى عليه البيّنة على أنّ هذا الفرس
بعينه مات بشهر قبل ذلك عند المدّعي.
وقد يتحقّق في
سائر الحقوق أيضا ، كأن يقيم المدّعي البيّنة على أنّه جرحه اليوم الفلاني في موضع
كذا ، وأقام المدّعى عليه البيّنة على أنّه كان في ذلك اليوم في بلدة اخرى بينهما
مسافة عشرة أيّام.
ثمَّ العين التي
تعارضت فيها البيّنتان إمّا تكون في يد أحد المتداعيين ، أو يدهما معا ، أو يد
خارج عنهما ، أو لا تكون عليها يد. ونبيّن أحكامها في مسائل :
المسألة
الأولى : إذا كانت في يد
أحدهما وأقام كلّ منهما بيّنة ، فللأصحاب فيه أقوال :
الأوّل : ترجيح
بيّنة الخارج مطلقا ، سواء شهدت البيّنة من الجانبين بالملك المطلق ، أو المقيّد
بالسبب ، أو التفريق.