وأمّا رواية حفص [١] ، فلأنّ لفظ : «
شيئا » فيها وإن كان نكرة في سياق الشرط المفيدة للعموم إلاّ أنّ رجوع الضمير في
قوله : « الشراء منه » و : « أن تشتريه » يوجب إمّا تخصيصه بالأعيان ، أو التوقّف
، كما بيّن في الأصول ، لعدم جواز الشراء في المنافع إجماعا.
وأمّا الموثّقة [٢] ، فلرجوع الضمير
المجرور فيها إلى المتاع ، الذي هو من الأعيان.
وأمّا رواية مسعدة
[٣] ، فلأنّ الاستدلال بها إنّما هو بواسطة الأمثلة المذكورة فيها ، وكلّها من الأعيان.
وأمّا قوله : « والأشياء كلّها على هذا » فإنّما يدلّ على الحلّية دون المطلوب.
نعم ، ظاهر حديث
فدك [٤] العموم ، إلاّ أنّه يمكن دعوى اختصاص صدق اليد حقيقة بالأعيان ، فإنّها
المتبادر عرفا من لفظ : « ما في اليد » ، بل الاستيلاء وصدقه على المنافع غير معلوم
، بل نقول : إنّ الكون في اليد والاستيلاء إنّما هو في الأشياء الموجودة في الخارج
القارّة ، وأمّا الأمور التدريجيّة الوجود الغير القارّة ـ كالمنافع ـ فلو سلّم
صدق اليد والاستيلاء فيها فإنّما هو فيما تحقّق ومضى ، لا في المنافع الآتية التي
هي المراد هنا.
ولا يتوهّم أنّ ما
ورد في خصوص الرحى الواقعة على نهر ماء الغير والمنع عن سدّ الماء عنه [٥] يثبت اقتضاء اليد
في المنافع الملكيّة أيضا ، وكذا ما ذكره جماعة في الميراث ، لأنّ عدم اقتضاء اليد
الملكيّة لا ينافي