responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 342

وأمّا رواية حفص [١] ، فلأنّ لفظ : « شيئا » فيها وإن كان نكرة في سياق الشرط المفيدة للعموم إلاّ أنّ رجوع الضمير في قوله : « الشراء منه » و : « أن تشتريه » يوجب إمّا تخصيصه بالأعيان ، أو التوقّف ، كما بيّن في الأصول ، لعدم جواز الشراء في المنافع إجماعا.

وأمّا الموثّقة [٢] ، فلرجوع الضمير المجرور فيها إلى المتاع ، الذي هو من الأعيان.

وأمّا رواية مسعدة [٣] ، فلأنّ الاستدلال بها إنّما هو بواسطة الأمثلة المذكورة فيها ، وكلّها من الأعيان. وأمّا قوله : « والأشياء كلّها على هذا » فإنّما يدلّ على الحلّية دون المطلوب.

نعم ، ظاهر حديث فدك [٤] العموم ، إلاّ أنّه يمكن دعوى اختصاص صدق اليد حقيقة بالأعيان ، فإنّها المتبادر عرفا من لفظ : « ما في اليد » ، بل الاستيلاء وصدقه على المنافع غير معلوم ، بل نقول : إنّ الكون في اليد والاستيلاء إنّما هو في الأشياء الموجودة في الخارج القارّة ، وأمّا الأمور التدريجيّة الوجود الغير القارّة ـ كالمنافع ـ فلو سلّم صدق اليد والاستيلاء فيها فإنّما هو فيما تحقّق ومضى ، لا في المنافع الآتية التي هي المراد هنا.

ولا يتوهّم أنّ ما ورد في خصوص الرحى الواقعة على نهر ماء الغير والمنع عن سدّ الماء عنه [٥] يثبت اقتضاء اليد في المنافع الملكيّة أيضا ، وكذا ما ذكره جماعة في الميراث ، لأنّ عدم اقتضاء اليد الملكيّة لا ينافي‌


[١] المتقدّمة في ص : ٣٣٣.

[٢] المتقدّمة في ص : ٣٣٤.

[٣] المتقدّمة في ص : ٣٣٤.

[٤] المتقدّم في ص : ٣٣٣ و ٣٣٤.

[٥] الوسائل ٢٥ : ٤٣١ أبواب إحياء الموات ب ١٥ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست