بها ، وهو منفيّ
في الشريعة المقدّسة ، بل ربّما يكون الوارث غائبا مفقود الخبر ، أو صغيرا ، أو
امرأة غير عالمة بالدين ، والغريم عالم به.
ومنه يظهر أنّ
الحقّ : أنّ المدّعي إذا كان الدين محيطا بالتركة هو الغريم ، وله الترافع والحلف
والإحلاف ، وما ذكره في الكفاية والمسالك [١] ليس صريحا في دعوى الإجماع ، بل ولا ظاهرا فيه أيضا ، ولو
كان صريحا لم تكن فيه حجّية ، سيّما مع مخالفة الفاضل وعدم موافقة الشهيد [٢] بل عدم تعرّض
كثير من الأصحاب له.
وهل للوارث
المحاكمة والحلف والإحلاف أيضا ، أم تختصّ بالغريم؟
الأول محتمل أيضا
، لنوع تعلّق للوارث به ولو من جهة إيجاب استيفائه براءة مورّثه ، ( أو إيجاب
إبراء ) [٣] من الغريم ، للانتقال إليه واستخلاص المال له لو ظهر بعده
مال آخر ، وكونه في حكم مال مورّثه ، وكون نماؤه ـ لو كان ـ زائدا عن الدين له ،
إلى غير ذلك.
وعلى هذا ، فلو
تحاكم الغريم وأخذ المال بالبيّنة أو الحلف لا تسلّط للوارث أصلا.
ولو تحاكم الوارث
وأخذه كان الغريم أخذه منه ، أو من الذي عليه المال ، وليس له المرافعة ثانيا.
ولو تحاكم الغريم
وأسقط دعواه بالإحلاف كان للوارث التحاكم ، فإن أخذ هو المال يكون للغريم الأخذ
منه.
ولو تحاكم الوارث
وأسقط دعواه بالإحلاف فللغريم التحاكم أيضا ،