وأمّا إحلاف
الفقير فلم يقل به أحد ، ولا وجه له أيضا ، لعدم تعيّن الحقّ لفقير خاصّ.
ولو تعدّد الوارث
واعترف البعض ثبتت حصّته ، ويعمل في الباقي بما مرّ.
ولو كان المدّعي
وصيّا على الثلث وادّعى دينا لميّت ، فكذلك أيضا.
ولو كان وصيّا على
طفل ، فادّعى دينا على رجل ولا بيّنة له ، يستحلف الرجل ، فإن حلف يسقط ، وإن نكل
يثبت.
وقيل : إن لم يحلف
توقّف الدعوى حتى يبلغ الطفل ويحلف ويحكم له [٢].
ولا وجه له ، وإن
قال في المسالك : إنّه الذي يقتضيه مذهبنا. ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى مذهبهم
في ردّ اليمين على المدّعي مع النكول ، وحينئذ كان للإيقاف وجها ، وكذا إذا كان له
شاهد واحد كما مرّ.
المسألة
الرابعة : قال في الشرائع
والمسالك : إنّه لو كان للميّت دين على آخر ، فالمحاكمة والمرافعة فيه للوارث وإن
كان على الميّت دين يحيط بالتركة أو يزيد عليها ، وليست المحاكمة حينئذ للغرماء ،
واستدلاّ بأنّ الوارث إما مالك أو قائم مقام المالك [٣].
قال في المسالك :
وعلى هذا ، فلو توجّه اليمين مع الشاهد أو يردّ الغريم فالحالف هو الوارث وإن كان
المنتفع بالمال هو المدين [٤]. انتهى.