وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « خذي ما يكفيك
» وإن كان ظاهرا في الحكم إلاّ أنّه يحمل على إرادة جواز الأخذ ، بقرينة ما ذكر.
هذا ، مع أنّه لا
دليل على حضور أبي سفيان في البلد ، أو عدم امتناعه ، أو تعذّره من الحضور.
ولا إطلاق فيه ،
لكونه قضية في واقعة ، فلا يتمّ الاستدلال به ولا بالعموم ، لما مرّ من المخصّص ،
بل ولا خصوص مجوّزات الحكم على الغائب ، لما يأتي.
احتجّ الشيخ بأنّ
القضاء على الغائب ضرورة يقتصر فيها على موضع الحاجة [١].
والأردبيلي :
بأنّه إدخال الضرر على الغائب ، إذ قد يتعذّر عليه إقامة الحجّة بعد الحكم ، وعلى
تقديرها قد يتعذّر عليه استيفاء الحقّ من الخصم ، أو الكفيل ، لموت أو فقر.
ومرجع الأول إلى
الأصل ، والثاني إلى قاعدة نفي الضرر.
والأول : يندفع
بالدليل.
والثاني : يخرج
عنه أيضا به ، مع أنّ ترك القضاء أيضا قد يكون ضررا على المدّعي. وأيضا لو كان
إيجاب الحكم لتعذّر إقامة الحجّة لا وجه له ولو سلّم فهو نادر ، والضرر الحاصل من
تعذّر الاستيفاء ـ لو كان ـ إنّما هو من جهة دفع المال دون القضاء.