أحدهما ويجيء
الإجمال [١] ، فيرجع إلى القاعدة ، لعدم ثبوت المخرج عنها.
ولا يرد مثل ذلك
في الوارث ، لأنّه داخل في موضوع الرواية ، ولأجله يثبت الحكم له لو لا العلّة
أيضا ، بخلاف ما هو خارج عنه ، فإنّ ثبوت الحكم فيه إنّما هو لأجل عموم العلّة ،
والعلّة لمّا كانت للتعليق فلا يعلم أنّ مع عدم إمكان المعلّق هل ينتفي الحكم أو
التعليق.
ولنوضّح ذلك بمثال
: إذا قال الشارع : جواز شراء جلد الميتة مشروط بالدباغة ، فإن دبغ وإلاّ فلا
يجوز. وعلّة اشتراطه بالدباغة أنّه نجس ، فيحكم في كلّ جلد ميتة بعدم الجواز بدون
الدبغ وإن كان ممّا لا يمكن دبغه ، لعموم قوله : وإلاّ فلا يجوز. ولكن لا يمكن
إثبات الحكم بعموم التعليل للدبس النجس ، فإنّه غير قابل لذلك الاشتراط ، فيمكن أن
يكون الحكم فيه عدم الجواز أيضا ، وأن يكون عدم الاشتراط. ولو كان يقول : وعلّة
عدم جواز البيع أنّه نجس ، لعمّ الدبس أيضا.
بل يظهر ممّا
ذكرنا أنّه يمكن منع عموم العلّة بالنسبة إلى مثل الوليّ أيضا ، لأنّ بعد كون
التعليل للاشتراط باليمين ـ كما هو في الرواية ـ يكون معنى التعليل هكذا : ثبوت
الحقّ مشروط باليمين ، لأنّا لا ندري لعلّه أوفاه ببيّنة ، وكلّ ما لا ندري فيه
ذلك يشترط ثبوت الحقّ فيه باليمين.
والمتبادر الظاهر
من هذا الكلام أنّ كلّ ما يمكن فيه اليمين مشروط بذلك لا مطلقا ، كما إذا علّل
اشتراط دباغة الجلد بأنّه نجس ، فإنّه في قوّة : أنّ كلّ ما نجس يشترط جواز شرائه
بالدباغة ، فإنّه يفهم كلّ أحد فيه اختصاصه بما يقبل الدبغ.
بخلاف ما لو علّل
عدم جواز الشراء مطلقا بالنجاسة ، بل صرّح الفاضل في