responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 264

أحدهما ويجي‌ء الإجمال [١] ، فيرجع إلى القاعدة ، لعدم ثبوت المخرج عنها.

ولا يرد مثل ذلك في الوارث ، لأنّه داخل في موضوع الرواية ، ولأجله يثبت الحكم له لو لا العلّة أيضا ، بخلاف ما هو خارج عنه ، فإنّ ثبوت الحكم فيه إنّما هو لأجل عموم العلّة ، والعلّة لمّا كانت للتعليق فلا يعلم أنّ مع عدم إمكان المعلّق هل ينتفي الحكم أو التعليق.

ولنوضّح ذلك بمثال : إذا قال الشارع : جواز شراء جلد الميتة مشروط بالدباغة ، فإن دبغ وإلاّ فلا يجوز. وعلّة اشتراطه بالدباغة أنّه نجس ، فيحكم في كلّ جلد ميتة بعدم الجواز بدون الدبغ وإن كان ممّا لا يمكن دبغه ، لعموم قوله : وإلاّ فلا يجوز. ولكن لا يمكن إثبات الحكم بعموم التعليل للدبس النجس ، فإنّه غير قابل لذلك الاشتراط ، فيمكن أن يكون الحكم فيه عدم الجواز أيضا ، وأن يكون عدم الاشتراط. ولو كان يقول : وعلّة عدم جواز البيع أنّه نجس ، لعمّ الدبس أيضا.

بل يظهر ممّا ذكرنا أنّه يمكن منع عموم العلّة بالنسبة إلى مثل الوليّ أيضا ، لأنّ بعد كون التعليل للاشتراط باليمين ـ كما هو في الرواية ـ يكون معنى التعليل هكذا : ثبوت الحقّ مشروط باليمين ، لأنّا لا ندري لعلّه أوفاه ببيّنة ، وكلّ ما لا ندري فيه ذلك يشترط ثبوت الحقّ فيه باليمين.

والمتبادر الظاهر من هذا الكلام أنّ كلّ ما يمكن فيه اليمين مشروط بذلك لا مطلقا ، كما إذا علّل اشتراط دباغة الجلد بأنّه نجس ، فإنّه في قوّة : أنّ كلّ ما نجس يشترط جواز شرائه بالدباغة ، فإنّه يفهم كلّ أحد فيه اختصاصه بما يقبل الدبغ.

بخلاف ما لو علّل عدم جواز الشراء مطلقا بالنجاسة ، بل صرّح الفاضل في‌


[١] في « ح » : الاحتمال ..

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست