وتعليلا ، ولكن
القول بيمين نفي العلم ليس له وجه أصلا ، لأنّها ليست من اليمين التي ذكرها في
الرواية ، ولا يدلّ عليها دليل آخر ، وإنّما هي تثبت في كلّ موضع ادّعى أحد على
غيره علما مثبتا لحقّ عليه ، أو نافيا لحقّ منه على غيره لو لا ذلك العلم لثبت ،
فتشمله أدلّة ثبوت اليمين على المدّعى عليه. ولم يفرض هنا ادّعاء علم على وارث
الطالب بالحقّ ، ولو فرض لم يكن علمه على نفيه مثبتا لحقّ عليه ، ولا نافيا من
الغير له حقّا لو لا ذلك العلم لثبت ، إذ الكلام بعد في ذلك ، والنزاع في اشتراط
العلم ببقاء الحقّ واليمين عليه ، لا عدم العلم بعدم البقاء.
والتحقيق : أنّه ـ
كما ذكره هذا القائل ـ صار صاحب الحقّ وطالبه حينئذ وارث زيد ، فإن علم هو بالبقاء
يحلف عليه على النحو المذكور في الرواية ويأخذ الحقّ ، وإلاّ فلا حقّ له ـ كما نصّ
به في الرواية ـ كما كان مورّثه أيضا كذلك ، ولم يتحقّق سبب لصيرورة الوارث أقوى
من المورّث.
ولا يتوهّم أنّ
الأحكام مشروطة بالإمكان ، معلّقة عليه ، فإذا لم يمكن منهم [١] ينتفي الحكم ،
ولمّا لم يمكن للوارث الحلف على البتّ فينفى عنه الحلف رأسا لا بالبتّ ولا بنفي
العلم ، ويكون ذلك خارجا عن تحت الرواية مندرجا في أصل القاعدة.
لأنّ ذلك إنّما
يتمّ في التكليفيّات دون الوضعيّات ، فلو كان إثبات الحلف في المورد من باب
التكليف لكان ذلك ، ولكن هو وضع لإثبات الحقّ ، فهو سبب له ، فغايته أنّ حال عدم
الإمكان لا يتحقّق المسبّب ، لا أن يخرج الموضوع عن تحت الرواية.