responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 245

ونحوها ممّا يأتي ـ فليطرح شهادتهما أيضا.

وإن علم اجتماعهما لجميع الشرائط قبل شهادتهما وحكم.

وإن جهل كلّ حالهما أو بعضها استكشف عنها بما هو طريق الاستكشاف ، فإذا انكشف الحال فليعمل بمقتضاها من القبول والردّ ، ولو لم ينكشف فليعمل بمقتضى نظره ( في كلّ حال ) [١] من الشرائط ، من أصالة وجوده أو عدمه ، أو اشتراط العلم بالوجود أو عدم العلم بالخلاف ، أو نحو ذلك ممّا يأتي ، ويعمل بمقتضاه.

المسألة الخامسة : إن عرف الحاكم فسقهما لا يطلب التزكية من المدّعي‌ ، لأنّ الجارح مقدّم ، وله العمل بعلمه ، إلاّ أن تكون معرفته استصحابيّة ، أو مستندة إلى ظاهر حال يمكن التخلّف.

فلو أراد المدّعي في الأول إثبات زوال الحالة الاستصحابيّة وتوبته من الفسق المعلوم يسمع ، وكذا لو أراد في الثاني إثبات ما يخالف الظاهر ، كما إذا كان الشاهدان أو أحدهما من شركاء العاشر [٢] ، فإنّ ظاهر حاله حينئذ الفسق ، وأراد المدّعي إثبات أنّه مجبور على ذلك ، وعمله مقصور بما هو مجبور فيه ، أو أنّ مقصوده من الشركة دفع الظلم عن المعشور من ماله وبذل حصّته ، أو إخفاء ماله ، أو نحو ذلك. ونحوه إثبات أنّ مدمن الخمر مجبور ، أو أنّه ـ لمرض منحصر علاجه فيه ـ معذور.

ويمكن الاكتفاء باشتراط معرفة الحاكم في ذلك ، لأنّ معرفته إنّما تكون إذا كان باب تلك الاحتمالات مسدودا عنده عادة ، وأمّا مع احتمال‌


[١] بدل ما بين القوسين في « ق » : في احتمال كلّ ..

[٢] التعشير : وهو أخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم ، يقال : عشرت القوم عشرا بالضم : أخذت منهم عشر أموالهم ، ومنه العاشر ـ مجمع البحرين ٣ : ٤٠٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست