وإن علم اجتماعهما
لجميع الشرائط قبل شهادتهما وحكم.
وإن جهل كلّ
حالهما أو بعضها استكشف عنها بما هو طريق الاستكشاف ، فإذا انكشف الحال فليعمل
بمقتضاها من القبول والردّ ، ولو لم ينكشف فليعمل بمقتضى نظره ( في كلّ حال ) [١] من الشرائط ، من
أصالة وجوده أو عدمه ، أو اشتراط العلم بالوجود أو عدم العلم بالخلاف ، أو نحو ذلك
ممّا يأتي ، ويعمل بمقتضاه.
المسألة
الخامسة : إن عرف الحاكم
فسقهما لا يطلب التزكية من المدّعي ، لأنّ الجارح مقدّم ، وله العمل بعلمه ، إلاّ
أن تكون معرفته استصحابيّة ، أو مستندة إلى ظاهر حال يمكن التخلّف.
فلو أراد المدّعي
في الأول إثبات زوال الحالة الاستصحابيّة وتوبته من الفسق المعلوم يسمع ، وكذا لو
أراد في الثاني إثبات ما يخالف الظاهر ، كما إذا كان الشاهدان أو أحدهما من شركاء
العاشر [٢] ، فإنّ ظاهر حاله حينئذ الفسق ، وأراد المدّعي إثبات أنّه
مجبور على ذلك ، وعمله مقصور بما هو مجبور فيه ، أو أنّ مقصوده من الشركة دفع الظلم
عن المعشور من ماله وبذل حصّته ، أو إخفاء ماله ، أو نحو ذلك. ونحوه إثبات أنّ
مدمن الخمر مجبور ، أو أنّه ـ لمرض منحصر علاجه فيه ـ معذور.
ويمكن الاكتفاء
باشتراط معرفة الحاكم في ذلك ، لأنّ معرفته إنّما تكون إذا كان باب تلك الاحتمالات
مسدودا عنده عادة ، وأمّا مع احتمال
[١] بدل ما بين
القوسين في « ق » : في احتمال كلّ ..
[٢] التعشير : وهو
أخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم ، يقال : عشرت القوم عشرا بالضم : أخذت منهم
عشر أموالهم ، ومنه العاشر ـ مجمع البحرين ٣ : ٤٠٤.