يجب عليه بنفسه مع
الإمكان [ أم لا [١] ] ، إذ ظاهر أنّ الرواية مخصوصة بصورة قدرته على عمل تحصل
منه اجرة وشيء وإلاّ فلا فائدة فيه ـ كشيخ هرم أعمى ومفلوج وأعرج وأشل ـ وبصورة
عدم اشتغاله بنفسه ووفائه الدين.
ومنه يظهر خلوّ
قول ابن حمزة [٢] أيضا عن الدليل لو أراد الإطلاق.
فالحقّ ـ كما هو
ظاهر المحقّق الأردبيلي ، وصاحب الكفاية [٣] ، وبعض مشايخنا المعاصرين وفضلائهم [٤] ـ أنّه وإن لم
يتسلّط الغريم على استيفاء منافعه وإجارته ابتداء ولكن يجب على المديون المتمكّن
من العمل والكسب اللاّئق بحاله الغير الشاقّ عليه الكسب.
ولو ترك هذا الواجب
وتوانى منه ـ بحيث يترتّب عليه ضرر الغرماء ـ على الحاكم إجباره أمرا بالمعروف
ودفعا للضرر.
ولو رأى أنّه لا
ينجح فيه أمره وجبره وإقامته على الفعل الواجب إلاّ بالدفع إلى الغرماء أمكن
الجواز ، بل الوجوب ، بل يجب إن أمكن.
فروع :
أ : إذا أمر
بالتكسّب أو استعمل ، يوضع ممّا استفاده مئونته ومئونة عياله الواجب نفقتهم
بالمعروف ، ويصرف الزائد في الدين.
ب : التكسّب يشمل
جميع الصنائع والحرف والأشغال ـ ولو مثل