أقول : قد يخالجني ـ في التمسّك بهذه الأخبار في تخلية سبيله حتى
يستفيد مالا ، وفي إيجاره واستعماله ـ شيء ، وهو أنّه قد استفاضت الأخبار على أنّ
الإمام يقضي دين المديونين عن سهم الغارمين : ففي مرسلة العبّاس : « الإمام يقضي
عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء » [١].
وفي رواية أبي
نجار : جعلت فداك ، إنّ الله عزّ وجل يقول ( وَإِنْ كانَ ذُو
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عزّ وجل في كتابه ،
لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بدّ من أن ينظر ، وقد أخذ مال هذا الرجل
وأنفقه على عياله ، وليس له غلّة ينتظر إدراكها ، ولا دين ينتظر محلّه ، ولا مال
غائب ينتظر قدومه؟ قال : « نعم ، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام ، فيقضي ما
عليه من الدين من سهم الغارمين » الحديث [٢]. وغير ذلك من الأخبار [٣].
وأخبار المسألة
واردة في فعل عليّ عليهالسلام ، وهو إمام مبسوط اليد ، بيده بيت المال والزكوات ، فكان
عليه الأداء ، فما التوفيق بين هذه الأخبار؟! وهلاّ يؤدّي الإمام ديونهم؟! ولا
يمكن حمل أخبار المسألة على صورة عدم حضور سهم الغارمين عنده ، لأنّه ليس قضية في
واقعة ، بل
[١] الكافي ٥ : ٩٤ ـ
٧ ، التهذيب ٦ : ١٨٤ ـ ٣٧٩ ، الوسائل ١٨ : ٣٣٧ أبواب الدين والقرض ب ٩ ح ٤.
[٢] الكافي ٥ : ٩٣ ـ
٥ ، وفيه بدل « أبي نجار » : « أبي محمّد » وكذا في التهذيب ٦ : ١٨٥ ـ ٣٨٥
والوسائل ١٨ : ٣٣٦ أبواب الدين والقرض ب ٩ ح ٣ ، وفي الوافي ١٨ : ٧٨٩ ـ ١٥ عن
الكافي : أبي نجاد.