ويشكل الأمر لو لم
يكن له شيء ظاهر ، وكان ينفق كلّ يوم بقرض أو كسب قدر مئونته أو سؤال أو كلّ على
غيره ونحوها ، بل قد يغتنم المحبس لذلك.
وكذا الإشكال في
مئونة الحبس ، فإنّه يحتاج إلى مكان ومراقب ليلا ونهارا لئلاّ يهرب ، فإن كان هناك
بيت مال فالمؤنتان عليه ، وإلاّ فإن بذله خصمه من ماله فلا إشكال أيضا ، وإلاّ
فتحميله على الحاكم ضرر عليه منفيّ شرعا ، فيعارض بأدلّته أدلّة الحبس ، فيرجع إلى
أصل عدم وجوب الحبس عليه ، أو يقال بالتخيير ، فله إطلاقه ولا يجب عليه شيء.
ج : إذا لم يكن
للحاكم محبس ، ولا أعوان ينصبها للمراقبة ، وسائر ما يحتاج إليه للحبس ـ كما هو
الغالب في تلك الأزمنة ـ فله بعثه إلى محبس السلطان ونحوه ، وللسلطان ونحوه الحبس
بإذن الحاكم ، لأنّه يصير حينئذ محبسا للقاضي. ولو لم يتمكّن من ذلك أيضا سقط عنه.
المسألة
السابعة : ثمَّ إذا حكم
للمدّعى عليه بالإعسار بالبيّنة ، أو علم الحاكم ، أو اليمين ، أو الإقرار ، فذهب
جماعة إلى أنّه ينظر ويمهل ويخلّى سبيله حتى يحصل له مال ، وهو مذهب المفيد والشيخ
في الخلاف والحلّي والمحقّق والقواعد والمسالك والمهذّب والصيمري [١] والمعتمد وغيرهم [٢] ، بل هو المشهور
كما في المسالك والكفاية وشرح القواعد للهندي [٣] والمعتمد ، وغيرها [٤].