responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 188

ب : مئونة المحبوس حال الحبس من ماله ، ووجهه ظاهر.

ويشكل الأمر لو لم يكن له شي‌ء ظاهر ، وكان ينفق كلّ يوم بقرض أو كسب قدر مئونته أو سؤال أو كلّ على غيره ونحوها ، بل قد يغتنم المحبس لذلك.

وكذا الإشكال في مئونة الحبس ، فإنّه يحتاج إلى مكان ومراقب ليلا ونهارا لئلاّ يهرب ، فإن كان هناك بيت مال فالمؤنتان عليه ، وإلاّ فإن بذله خصمه من ماله فلا إشكال أيضا ، وإلاّ فتحميله على الحاكم ضرر عليه منفيّ شرعا ، فيعارض بأدلّته أدلّة الحبس ، فيرجع إلى أصل عدم وجوب الحبس عليه ، أو يقال بالتخيير ، فله إطلاقه ولا يجب عليه شي‌ء.

ج : إذا لم يكن للحاكم محبس ، ولا أعوان ينصبها للمراقبة ، وسائر ما يحتاج إليه للحبس ـ كما هو الغالب في تلك الأزمنة ـ فله بعثه إلى محبس السلطان ونحوه ، وللسلطان ونحوه الحبس بإذن الحاكم ، لأنّه يصير حينئذ محبسا للقاضي. ولو لم يتمكّن من ذلك أيضا سقط عنه.

المسألة السابعة : ثمَّ إذا حكم للمدّعى عليه بالإعسار بالبيّنة ، أو علم الحاكم ، أو اليمين ، أو الإقرار‌ ، فذهب جماعة إلى أنّه ينظر ويمهل ويخلّى سبيله حتى يحصل له مال ، وهو مذهب المفيد والشيخ في الخلاف والحلّي والمحقّق والقواعد والمسالك والمهذّب والصيمري [١] والمعتمد وغيرهم [٢] ، بل هو المشهور كما في المسالك والكفاية وشرح القواعد للهندي [٣] والمعتمد ، وغيرها [٤].


[١] المفيد في المقنعة : ٧٢٣ ، الخلاف ١ : ٦٢٤ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٦٠ ، المحقّق في الشرائع ٤ : ٨٤ ، القواعد ٢ : ٢٠٩ ، المسالك ٢ : ٣٦٧.

[٢] كما في التبصرة : ١٨٧.

[٣] المسالك ٢ : ٣٦٧ ، الكفاية : ٢٦٧ ، كشف اللثام ٢ : ٣٣٦.

[٤] كالروضة ٣ : ٨٣ ، الرياض ٢ : ٣٩٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست