وهل له ردّ الحلف
إذا كان غريمه جازما في دعواه يساره أم لا؟
فيه إشكال ينشأ من
عمومات الردّ وعدم المانع ، ومن أنّ فائدة الردّ الخروج عن عهدة المدّعى به إذا
حلف المدّعي ، فإنّ قوله : « رددت عليك اليمين » متضمّن لـ : أنّه إن حلفت اخرج عن
عهدة دعواك ، وهو يثبت هنا بعدم القدرة عليه ، فكيف يردّ؟! بل في شمول عمومات
الردّ لمثل المقام تأمّل أيضا.
ولعلّ الأول أظهر
، إذ تظهر الفائدة في نكول المدّعي فتسقط دعواه ، وفي حلفه ، فإنّ إنكاره القدرة
لا يثبت انتفاءها واقعا ، فيثبت عليه اليسار بعد حلف المدّعي ، ويعمل معه ما يعمل
مع الواجد من الحبس والغلاظ إلى أن يؤدّي أو يموت أو يبرئه المدّعي.
وإن لم يردّ الحلف
ـ إمّا لعدم إمكانه ، كما إذا كانت دعوى يساره غير مجزومة ، أو لم يرد الردّ ـ فإن
حلف على عدم اليسار حكم له بالإعسار ، وإن نكل ولم يحلف فقال في القواعد وحكي عن
التذكرة : إنّه يحلف مدّعي اليسار ، فيحكم بيساره ، ويعمل معه عمل الواجد من الحبس
[١].
وقال بعض الفضلاء
المعاصرين : إنّه يعمل به عمل الواجد ، فيحبس من غير ذكر حلف المدّعي [٢].
ولعلّه مبنيّ على
الخلاف في أنّ مع نكول المنكر هل يثبت حقّ المدّعي ، أو يردّ الحاكم اليمين على
المدّعي. ويأتي تحقيقه.
وعلى الأخير ـ وهو
أن يعلم له مال وادّعى تلفه ـ فتؤول الدعوى إلى