وتدلّ عليه أيضا
الروايات المتقدّمة المصرّحة بتأخير البيع عن الحبس [١].
نعم ، إذا لم يمكن
العقوبة لغيبة ـ بخفاء أو فرار ـ يجوز البيع والإعطاء أولا ، لكونه ممّا يتوقّف
عليه الإيصال.
وهل يباع بغير
الغريم ، أو يجوز البيع به أيضا؟
الظاهر : الثاني ،
للأصل.
ولا يتوهّم أنّ
الظاهر من الروايات البيع بالغير ، حيث قال : « باعه ، فيقسّم » ، لأنّه يمكن أن
تكون الفاء تفصيليّة ، أي باعه بأن يقسّمه بين الغرماء ، فيبيع كلاّ منهم بقدر
حصّته. بل هو الظاهر من قوله : يعني ماله ، فإنّ الظاهر أنّ الغاية لبيان أنّ
المقسوم بينهم نفس المال دفعا لتوهّم تقسيم الثمن ، [ لا أنّها ] [٢] لبيان أنّ المبيع
نفس المال لدفع توهّم بيع المديون ، لأنّه ليس محلاّ للتوهّم.
هذا ، مضافا إلى
كون تقدير الثمن في قوله : « يقسّمه » خلاف الأصل.
المسألة
السادسة : لو ادّعى
المحكوم عليه بالإقرار أو بغيره الإعسار ، فإن علمه الحاكم أو أقرّ به المحكوم له
يثبت إعساره.
وإلاّ فإمّا لا
يعلم له مال أو لا ، حتى ما أخذه من المحكوم له ، وذلك يكون بأن تكون الدعوى على
نفقة زوجة أو صداقها أو دية جرح أو مال مصالحة دعوى غير ثابتة أو نحوها.