يعلم ترتّب محرّم
عليه ، كالتعدّي من الجائز في الإيذاء ، من قذف أو ضرب أو أخذ مال أو مطالبة من
أقربائه ونحوها.
وإن علم ذلك ، فإن
كان مقصود الحاكم أيضا أن يفعل المدّعي كذلك فهو معاونة على إثمين : إثم المدّعي ـ
حيث إنّ أخذه ذلك ليؤدّيه إلى المقتدر الجائر المتعدّي عن الجائز معاونة للجائر [١] على إثمه ـ وإثم
الجائر.
وإن لم يكن مقصوده
ذلك ، فإن علم أنّ المدّعي يفعل كذلك فلا معاونة منه على إثم الجائر ـ كما بيّنا
في العوائد [٢] ـ ولكنّه معاونة على إثم المدّعي ، ولكن لا يحرم على
الحاكم مع ذلك ، لتعارض أدلّة حرمة المعاونة على الإثم مع أدلّة وجوب ردع المماطل
وأخذ الحقّ منه ، فيرجع إلى أصل الجواز. بل يمكن القول بذلك في حقّ المدّعي أيضا ،
لمعارضة أدلّة نفي الضرر في حقّه مع أدلّة حرمة المعاونة ، فتأمّل.
د : العقوبة
المجوّزة للحاكم في حقّ المماطل لا تختصّ بالحبس والإغلاظ ، بل قد تنتهي إلى
الأكثر منه ـ من ضرب ـ فيجوز أيضا ، لإطلاق العقوبة وقوله : « صكّوا جباههم »
وقوله : « لا يؤذونه ». ويجب الاقتصار على الأقلّ.
وإنّما أطنبنا في
ذلك المقام للاحتياج إليه في أمثال تلك الأزمنة.
هـ : لو لم تفد
العقوبة في أدائه ، ولم يمكن بيع ماله ، يحبس حتى يؤدّي أو يموت أو يبرئه الغريم.
المسألة
الخامسة : كما تجوز
للحاكم عقوبة المماطل الغير المؤدّي للحقّ ، فهل يجوز له إعطاء ماله للمحكوم له من
غير إذنه إذا أمكن وكان من
[١] في « ح » و « ق
» : على الجائر ، والصحيح ما أثبتناه.