ـ المثبت لإقراره
بالبيّنة ـ على نفي الاستحقاق [١].
المسألة
الثانية : وإذا أقرّ
المدّعى عليه ، فإن التمس المدّعي الحكم به له عليه فالظاهر عدم الخلاف بينهم في
وجوبه حينئذ ، وإن اختلفوا فيه قبل سؤال المدّعي.
وفيه : أنّ بعد ما تقرّر عندهم في المسألة الاولى ـ من عدم كون
الحكم هنا جزءا لسبب ثبوت الحقّ ، وجواز أخذ المدّعي بنفسه بدون الحكم قهرا أو
تقاصّا ، وجواز أخذ سائر المقتدرين ـ فلا وجه للحكم بوجوب الحكم بسؤال المدّعي
مطلقا ، لعدم دليل عليه.
نعم ، يصحّ ذلك لو
توقّف الوصول إلى الحقّ عليه ، فالصحيح التقييد به.
لا يقال : عمومات وجوب الحكم بما أنزل الله [٢] تثبته هنا أيضا.
قلنا : لا شكّ أنّها مقيّدة بصورة التوقّف ، لأنّ الحكم من
الواجبات المشروطة بالحاجة ، فإنّه لو فرض أنّ بعد الترافع وقبل الحكم وقع الصلح
بين المتداعيين أو أعطاه حقّه أو نحو ذلك ، لا يجب الحكم على الحاكم.
ثمَّ على القول
بوجوبه مطلقا أو في صورة التوقّف فهل يجب بعد سؤال المدّعي ، أو قبله؟
فيه قولان ،
والأولى والأحوط : التوقّف بالسؤال ولو بشاهد الحال ، بل مقتضى الأصل عدم الوجوب
بدونه ، بل يمكن القول بعدم الجواز أيضا وعدم ترتّب الأثر عليه ، لأنّ الحكم إلزام
مخالف للأصل.
المسألة
الثالثة : وإذا وجب عليه
الحكم فيحكم عليه بما يفيد إنشاء إلزامه من الألفاظ ، ولا يكفي مثل قوله : ثبت
عندي في ترتّب الأثر ، لأنّه