responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 173

ـ المثبت لإقراره بالبيّنة ـ على نفي الاستحقاق [١].

المسألة الثانية : وإذا أقرّ المدّعى عليه ، فإن التمس المدّعي الحكم به له عليه فالظاهر عدم الخلاف بينهم في وجوبه حينئذ‌ ، وإن اختلفوا فيه قبل سؤال المدّعي.

وفيه : أنّ بعد ما تقرّر عندهم في المسألة الاولى ـ من عدم كون الحكم هنا جزءا لسبب ثبوت الحقّ ، وجواز أخذ المدّعي بنفسه بدون الحكم قهرا أو تقاصّا ، وجواز أخذ سائر المقتدرين ـ فلا وجه للحكم بوجوب الحكم بسؤال المدّعي مطلقا ، لعدم دليل عليه.

نعم ، يصحّ ذلك لو توقّف الوصول إلى الحقّ عليه ، فالصحيح التقييد به.

لا يقال : عمومات وجوب الحكم بما أنزل الله [٢] تثبته هنا أيضا.

قلنا : لا شكّ أنّها مقيّدة بصورة التوقّف ، لأنّ الحكم من الواجبات المشروطة بالحاجة ، فإنّه لو فرض أنّ بعد الترافع وقبل الحكم وقع الصلح بين المتداعيين أو أعطاه حقّه أو نحو ذلك ، لا يجب الحكم على الحاكم.

ثمَّ على القول بوجوبه مطلقا أو في صورة التوقّف فهل يجب بعد سؤال المدّعي ، أو قبله؟

فيه قولان ، والأولى والأحوط : التوقّف بالسؤال ولو بشاهد الحال ، بل مقتضى الأصل عدم الوجوب بدونه ، بل يمكن القول بعدم الجواز أيضا وعدم ترتّب الأثر عليه ، لأنّ الحكم إلزام مخالف للأصل.

المسألة الثالثة : وإذا وجب عليه الحكم فيحكم عليه بما يفيد إنشاء إلزامه من الألفاظ‌ ، ولا يكفي مثل قوله : ثبت عندي في ترتّب الأثر ، لأنّه‌


[١] القواعد ٢ : ٢١٢.

[٢] المائدة : ٤٧ ـ ٤٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست