وقد أنزل سبحانه
وأراه أنّ البيّنة على المدّعي [١] ، والأصل عدم نزول غيره من ردّ الدعوى وعدم سماعها.
ومقتضى الأمر
بالمحاكمة بينهم هو التحاكم ورفع النزاع مطلقا ، فالمناط في جانب النفي هو الإجماع
، فيقتصر فيه على الثابت فيه الإجماع ، وهو المدّعي عن الغير بلا ولاية ولا وكالة
ولا إذن صريح أو بالفحوى أو شاهد الحال ، فلو ادّعى بأحد هذه الوجوه تسمع الدعوى ،
ويحكم بما تقتضيه الشريعة.
وأمّا ما على
الحاكم بعد السماع وما يجوز للمدّعي بعد الدعوى فهو أمر آخر ، إذ تختلف آثار
الدعوى في الموارد ، فإنّه ليس على الوكيل والوصيّ الحلف ولا ردّ اليمين بدون
التوكيل فيه للوكيل أو المصلحة للولي ، ولا ينفذ إقرار الوكيل ، ولا يجوز له الأخذ
بدون التوكيل فيه.
والحاصل : أنّ
المراد هنا بيان شرائط صحّة الدعوى وسماعها ، وأمّا لوازمها وآثارها فيذكر كلّ
منهما في موضعه.
ثمَّ بما ذكرنا ـ من
الاقتصار في النفي بموضع الإجماع ـ يعلم عدم توقّف سماع دعوى الوكيل على ثبوت
وكالته ، كما هو ظاهر التحرير في بحث جواب المدّعى عليه أنّ ما في يده ليس له
وأنّه لغائب ، قال : ولو أقام ذو اليد البيّنة للغائب لم يقض بها للغائب ، ولو
ادّعى وكالة الغائب كان له إقامة البيّنة عن الغائب [٢].
وظاهر المحقّق
الأردبيليّ وبعض الفضلاء المعاصرين التوقّف ، حيث قيّدا السماع بالثبوت [٣].
[١] الوسائل ٢٧ :
٢٣٣ أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب ٣.