بما إذا صدرت ممّن
اجتمعت فيه الشرائط ، التي منها التكليف ، مضافا إلى تضمّن الدعوى أمورا تتوقّف
على التكليف ، كإقامة البيّنة ونحوها [١].
ولا يخلوعن نظر ،
لمنع التبادر المذكور من مثل قوله ( كُونُوا قَوّامِينَ
بِالْقِسْطِ )[٢] وقوله ( فَاحْكُمْ بَيْنَ
النّاسِ بِالْحَقِّ )[٣] ونحوهما [٤] ، بل مثل قوله عليهالسلام : « البيّنة على المدّعي » [٥] ، لأنّ ذلك حكم
وضعيّ لا تكليفي. ومنع توقّف ما ذكر على التكليف ، ولو سلّم فينتقل الكلام في دعوى
لا تتوقّف على ذلك ، فالمناط : الإجماع.
مضافا إلى تضمّن
الدعوى كثيرا تصرّفات ماليّة ـ كإحلاف أو إقرار ـ لا تجوز منهما ، إلاّ أنّ
مقتضاهما الاقتصار في عدم السماع بما يثبت فيه الإجماع ، أو ما أوجب تصرّفا ماليّا
منه.
فلو جاء يتيم لا
وليّ له إلى حاكم وادّعى : أنّ فلانا فقأ عيني أو قتل أبي أو نزع ثوبي ويريد
الفرار ولي بذلك شهود فاسمع شهودي وخذ بحقّي ، ولا يمكن الأخذ بعد فراره ، فليس
فيه تصرّف ماليّ له ، وتحقّق الإجماع على عدم السماع فيه غير معلوم.
نعم ، يمكن القول
بعدم جواز إحلافه ولا قبول حلفه لو ردّ إليه حينئذ ، بل الحاكم يحلّف المنكر من
جهة ولايته لو ظنّ صدق الصغير ، فتأمّل.
وزاد المحقّق
الأردبيليّ رحمهالله ووالدي العلاّمة ـ طاب ثراه ـ وبعض