ولا يخفى ما فيه ،
فإنّه علّة مستنبطة لا حجّية فيه ، مع أنّ الظهور إن كان بدون لزوم أخذه شرعا تمنع
تقويته ، وإلاّ فيرجع إلى الأصل بالمعنى الذي ذكرناه.
ثمَّ لا يخفى أنّ
توجّه اليمين في بعض الموارد على المدّعي لا يوجب نقضا في تعريفه أصلا ، إذ ليس
عدم توجّه اليمين جزء من حقيقته ولا مأخوذا في تعريفه ، وإنّما هو حكم شرعيّ ثابت
له بالعمومات أو المطلقات القابلة للتخصيص والتقييد ، فكلّما توجّه يمين على
المدّعي العرفي فهو من ذلك الباب ، مع أنّ في ما مثّلوا به للنقض من الودعيّ
المدّعي للردّ كلاما مرّت الإشارة إليه.
ولا يخفى أيضا
أنّه يمكن أن يكون شخص واحد مدّعيا ومدّعى عليه باعتبارين ، وكلّ من المتداعيين
مدّعيا ومنكرا كذلك ، كما مرّ بعض أمثلته في مسألة تقديم من يختاره المدّعي من
الحاكمين ، ومنه ما إذا ادّعى البائع بيع عبده وادّعى المدّعي شراء أمة البائع ،
إلى غير ذلك.
المسألة
الثانية : يشترط في
المدّعي أن يكون بالغا عاقلا ، فلا تسمع دعوى الصغير ولا المجنون ، بلا خلاف يوجد
، كما صرّح به طائفة [١] ، بل بالإجماع كما في المعتمد ، بل بالإجماع المحقّق.
قيل : وللأصل ، أي أصالة عدم ترتّب آثار الدعوى من وجوب سماعها وقبول
بيّنة المدّعي وسقوط دعواه بالحلف وثبوتها بالنكول ونحوها عليها ، لاختصاص ما دلّ
على سماع الدعوى وأحكامها ـ بحكم التبادر ـ
[١] منهم المحقّق في
المختصر النافع : ٢٨٤ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٠٨ ، السبزواري في الكفاية : ٢٧٤
، صاحب الرياض ٢ : ٤١٠.