responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 137

وعن الشيخ في المبسوط : إنّ البرزة هي التي تبرز لقضاء حوائجها بنفسها ، والمخدّرة هي التي لا تخرج لذلك ، وهو قريب [١]. انتهى.

قال في القواعد وشرحه : فإن اختفى المدّعى عليه المحضر نادى منادي الحاكم على بابه ثلاثة أيّام إن لم يحضر سمر [٢] بابه وختم عليه وجمع أهل محلّته وأشهدهم على أعدائه.

فإن لم يحضر وسأل المدّعي ختم بابه ختمها ، فإن لم يحضر بعد الختم بعث الحاكم من ينادي إن لم يحضر أقام الحاكم عنه وكيلا وحكم عليه.

فإن لم يحضر فعل ذلك وحكم عليه إن ثبت عليه شي‌ء وإن لم يحكم عليه حال الغيبة ابتداء [٣]. انتهى.

هذا ما ذكروه في هذا المقام ، ولم أجد على أكثر ما ذكروه دليلا ، ولا أرى له وجها ، إلاّ إذا قلنا بعدم جواز الحكم على الغائب مطلقا.

وأمّا لو قلنا بجوازه كذلك أو على الغائب عن البلد ، فلا وجه لوجوب الإحضار فيما يجوز فيه الحكم عليه ، لعدم توقّف الحكم عليه ، بل يحكم مع غيبته ، فإن أدّى إلى الحلف ، فإن جوّز الحلف في غير مجلس القضاء يبعث من يحلّفه ، وإلاّ يحضره حينئذ.

وإن أدّى إلى أخذ مال فيؤدّيه الحاكم من مال المدّعى عليه إن كان ، وإن كان ماله عند نفسه يبعث من يأخذه منه أو يأتي بحجّته ، بل يمكن أن يقال بعدم وجوب ذلك حينئذ على الحاكم عينا ، بل يجب على كلّ مقتدر‌


[١] الكفاية : ٢٦٦.

[٢] السّمر : شدّك شيئا بالمسمار. وسمرة يسمره وسمّره ، جميعا : شدّه. لسان العرب ٤ : ٣٧٨.

[٣] القواعد ٢ : ٢٠٧ ، كشف اللثام ٢ : ٣٣٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست