ومستند الحكم غير
واضح ، فالحكم بوجوب التأخير مشكل.
ج : يجوز لمن حقّه
التقديم بالسبق أو القرعة إسقاط حقّه ، فيقدّم من له السبق بعده أو من خرجت القرعة
له.
ولو وهب حقّه
لغيره ، فهل يجب تقديمه ، أو يجوز ، أو يقدّم من له السبق؟
قيل بالأول ، لأنّ
الحقّ صار له. ويخدشه أنّ الثابت ثبوته لنفسه ، وحصول النقل بالانتقال موقوف على
الدليل ، وليس ، فالظاهر الثالث.
وهل تجوز للحاكم
الشفاعة في الإسقاط أو الهبة؟
الظاهر : نعم ،
للأصل.
د : إذا حضر
الخصمان فسبق أحدهما إلى الدعوى ، ثمَّ قطع المدّعى عليه دعواه بدعوى أخرى ، أو
قال : أنا المدّعي ، لم تسمع منه دعواه بلا خلاف يعرف ، بل يمنع حتى يجيب عن
الدعوى وتنتهي الحكومة.
ويمكن أن يستدلّ
عليه بحديث التسوية ، وفي فقه الرضا عليهالسلام : « وإذا تحاكم خصمان فادّعى كلّ واحد منهما على صاحبه
دعوى فالذي بدأ بالدعوى أحقّ من صاحبه أن يسمع منه ، فإذا ادّعيا جميعا فالدعوى
للذي على يمين خصمه » [٢] ، وضعفه بالعمل مجبور.
واستدلّ في
المسالك على هذا الحكم بما سبق من وجوب تقديم السابق [٣].