قويّها بحقّه غير
متعتع » [١] ، وغير ذلك من الأخبار.
المسألة
الرابعة : إنّ القابل
للحكومة والأهل للقضاء في البلد أو في مكان لم يتعسّر الوصول إليه إمّا واحد
باعتقاد ذلك القابل وسائر أهل البلد بعد بذل جهدهم ، أو متعدّد.
فعلى الأول : يكون
القضاء واجبا عينيّا على ذلك القابل ، والوجه ظاهر.
وعلى الثاني :
فإمّا يكون القابل متعدّدا باعتقاد الجميع ، أو لا يكون كذلك.
فعلى الأول : يكون
القضاء على كلّ من المتعدّدين واجبا كفائيّا ، ووجهه أيضا ظاهر.
وعلى الثاني :
فإمّا يكون الأهل ـ باعتقاد واحد ممّن له الأهليّة ـ متعدّدا ، دون اعتقاد الرعيّة
، بل هم لا يعتقدون الأهليّة إلاّ لهذا الشخص.
أو يكون بالعكس ،
أي لا يعتقد ذلك الأهل أهليّة غير نفسه ، والرعيّة يعتقدون أهليّة غيره أيضا.
فعلى الأول : فإنّ
علم ذلك الأهل أنّ عدم اعتقاد المعتقدين للغير ليس مستندا إلى تقصيرهم في الفحص ،
بل هوأمّا منبعث عن الفحص ، أو هم قاصرون عن الفحص ـ أي غير متمكّنين من المعرفة ،
لعدم شياع واستفاضة مفيدين للعلم لكلّ أحد ، وعدم دليل آخر لهم ـ فيكون القضاء
[١] الكافي ٥ : ٥٦ ـ
٢ ، التهذيب ٦ : ١٨٠ ـ ٣٧١ ، الوسائل ١٦ : ١٢٠ أبواب الأمر والنهي ب ١ ح ٩ ، غير
متعتع : أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه أو يزعجه ( مجمع البحرين ٣ : ٣٠٩ ) وفي
التهذيب ونسخة من الوسائل : متضع ، وفي أخرى منها : متصنّع.