responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 11

قويّها بحقّه غير متعتع » [١] ، وغير ذلك من الأخبار.

المسألة الرابعة : إنّ القابل للحكومة والأهل للقضاء في البلد أو في مكان لم يتعسّر الوصول إليه إمّا واحد باعتقاد ذلك القابل وسائر أهل البلد بعد بذل جهدهم ، أو متعدّد.

فعلى الأول : يكون القضاء واجبا عينيّا على ذلك القابل ، والوجه ظاهر.

وعلى الثاني : فإمّا يكون القابل متعدّدا باعتقاد الجميع ، أو لا يكون كذلك.

فعلى الأول : يكون القضاء على كلّ من المتعدّدين واجبا كفائيّا ، ووجهه أيضا ظاهر.

وعلى الثاني : فإمّا يكون الأهل ـ باعتقاد واحد ممّن له الأهليّة ـ متعدّدا ، دون اعتقاد الرعيّة ، بل هم لا يعتقدون الأهليّة إلاّ لهذا الشخص.

أو يكون بالعكس ، أي لا يعتقد ذلك الأهل أهليّة غير نفسه ، والرعيّة يعتقدون أهليّة غيره أيضا.

فعلى الأول : فإنّ علم ذلك الأهل أنّ عدم اعتقاد المعتقدين للغير ليس مستندا إلى تقصيرهم في الفحص ، بل هوأمّا منبعث عن الفحص ، أو هم قاصرون عن الفحص ـ أي غير متمكّنين من المعرفة ، لعدم شياع واستفاضة مفيدين للعلم لكلّ أحد ، وعدم دليل آخر لهم ـ فيكون القضاء‌


[١] الكافي ٥ : ٥٦ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ١٨٠ ـ ٣٧١ ، الوسائل ١٦ : ١٢٠ أبواب الأمر والنهي ب ١ ح ٩ ، غير متعتع : أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه أو يزعجه ( مجمع البحرين ٣ : ٣٠٩ ) وفي التهذيب ونسخة من الوسائل : متضع ، وفي أخرى منها : متصنّع.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست