responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 96

أمر بين الإيجاب والقبول ـ ولو مثل : ابتلاع ريق ، أو التكلّم بلفظ ـ فالحقّ : عدم التوقّف عليه ، للرواية الثالثة المتضمّنة لتخلّل الخطبة وكلمات أخر من متعلّقاتها بين الإيجاب والقبول المتقدّم ، بل الثامنة المتضمّنة لتخلّل قوله : « على كتاب الله » وما تعقبّه بينهما.

بل المستفاد منهما جواز تخلّل كلام كثير ، وهو كذلك إذا كان ذلك الكلام من متعلّقات ذلك الأمر ، كالخطبة له وذكر الصداق والشروط ونحوها.

بل يمكن أن يستدلّ له بعموم قوله في الثامنة : « فإذا قالت : نعم » فإنّه يشمل التراخي أيضا.

وأمّا تخلّل غير ذلك ـ ممّا ينافي المقارنة العرفيّة ـ فلا يجوز ، للأصل المذكور ، وعدم ظهور تامّ في العموم المتقدّم.

ومنهم من فرّق بين اتّحاد المجلس وتفريقه [١].

وأمّا الخامس ، فالأظهر الأشهر كما قيل [٢] بل بالإجماع كما عن المبسوط والسرائر [٣] : عدم التوقّف عليه ، فيجوز تقدّم القبول ، سواء كان المراد به ما يكون من جانب الزوج أو ما يتضمّن معنى القبول ، نحو : قبلت ، و : تزوجت ، ونحوهما.

للروايات الثلاثة الأولى ، حيث إنّ تعقيب الأمر بالضمّ في الأولى وبالنحر في الثانية وكونه جوابا في الثالثة يدلّ على تقدّم القبول ، وكذا‌


[١] كالعلامة في التذكرة ٢ : ٥٨٣.

[٢] انظر الكفاية : ١٥٥.

[٣] المبسوط ٤ : ١٩٤ ، السرائر ٢ : ٥٧٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست