responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 95

جميع أجزاء الصلاة بالعربيّة وعمدة مسائل النكاح.

ودلالة الفحوى عليه ممنوعة ، فالظاهر ـ كما هو ظاهر بعض الأجلّة [١] ـ تساوي صورة العجز وغيرها.

وكذا الثالث ، فلا يجزي الإيجاب بغير الماضي أو ما يفيد مفاده ، نحو : بلى ، و : نعم ، بعد قوله : زوّجتني مستفهما ، وفاقا لابني حمزة وسعيد [٢] ، بل الأشهر كما عن المسالك [٣].

لما مرّ من الأصل.

وقيل : يجوز بلفظ المستقبل قاصدا به الإنشاء [٤].

لصحّة قصده منه.

وفيه : عدم الملازمة بين الصحّتين.

ولوقوعه في كثير من الأخبار المتقدّمة.

وفيه : إنّ الواقع فيها إنّما هو في القبول دون الإيجاب ، والإجماع المركّب غير ثابت وإن ادّعاه بعضهم [٥] ، كيف؟! وظاهر القواعد بل الشرائع والنافع [٦] اختصاص القول بالجواز بالقبول ، ولا أقلّ من احتمال اختصاصه به ، بل هو الظاهر من الأكثر ، حيث ذكروا المستقبل في القبول.

وأمّا الرابع ، فإن كان المراد به المقارنة الحقيقيّة الحاصلة بعدم تخلّل‌


[١] انظر كشف اللثام ٢ : ١٢.

[٢] ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩١ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٣٦.

[٣] المسالك ١ : ٤٤٢.

[٤] المفاتيح ٢ : ٢٦٠.

[٥] انظر الرياض ٢ : ٦٩.

[٦] القواعد ٢ : ٤ ، الشرائع ٢ : ٢٧٣ ، النافع : ١٦٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست