responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 51

وإطلاق الأمر بالغضّ والنهي عن إبداء الزينة إلاّ للمحارم.

والأخبار المانعة المتقدّمة.

والإطباق في الأعصار على المنع من خروجهنّ سافرات ، أو إنّما يخرجن مستترات.

وصرف النبيّ وجه الفضل عن الخثعميّة [١].

وبعض وجوه اعتباريّة ضعيفة أخر.

وردّ الأول بالمنع على سبيل الإطلاق ، ولو سلّم فلا يوجب الحرمة.

والثاني بإجمال الآية ، ولو سلّمت دلالته فهو ـ كالثالث ـ مقيّد بقوله : ( إِلاّ ما ظَهَرَ ).

والقول ـ بعدم تعيّن ما ظهر ـ مردود بما ظهر من الخبر الذي ضعفه ـ لو كان ـ قد انجبر ، مع انّه على فرض عدم التعيّن يكون مجملا ، فخصّ به الإطلاقان ، والمخصّص بالمجمل ليس بحجّة.

والرابع بما مرّ من عدم دلالة الأخبار ووجود المعارض الأقوى.

والخامس بمخالفته الوجدان والعيان ، لأنّ الناس في ذلك مختلفة في الأمكنة والأزمان ، مع احتمال استناده إلى الغيرة أو الاحتجاب عن الناظر بشهوة.

والسادس بعدم الدلالة لو لم يدلّ على الخلاف.

ولمن حرّم الزائد على النظر مرّة واحدة ، أي في وقت واحد عرفا ، وهو المحقّق والفاضل في أكثر كتبه [٢] ، وجمع آخر [٣].


[١] كما في سنن النسائي ٥ : ١١٨.

[٢] المحقق في الشرائع ٢ : ٢٦٩ ، الفاضل في القواعد ٢ : ٣ والتحرير ٢ : ٣.

[٣] سنن أبي داود ٢ : ٢٤٦ ـ ٢١٤٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٩٨ ، مسند أحمد ٥ : ٣٥٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست