وردّ الأول بالمنع
على سبيل الإطلاق ، ولو سلّم فلا يوجب الحرمة.
والثاني بإجمال
الآية ، ولو سلّمت دلالته فهو ـ كالثالث ـ مقيّد بقوله : ( إِلاّ ما
ظَهَرَ ).
والقول ـ بعدم
تعيّن ما ظهر ـ مردود بما ظهر من الخبر الذي ضعفه ـ لو كان ـ قد انجبر ، مع انّه
على فرض عدم التعيّن يكون مجملا ، فخصّ به الإطلاقان ، والمخصّص بالمجمل ليس
بحجّة.
والرابع بما مرّ
من عدم دلالة الأخبار ووجود المعارض الأقوى.
والخامس بمخالفته
الوجدان والعيان ، لأنّ الناس في ذلك مختلفة في الأمكنة والأزمان ، مع احتمال
استناده إلى الغيرة أو الاحتجاب عن الناظر بشهوة.
والسادس بعدم
الدلالة لو لم يدلّ على الخلاف.
ولمن حرّم الزائد
على النظر مرّة واحدة ، أي في وقت واحد عرفا ، وهو المحقّق والفاضل في أكثر كتبه [٢] ، وجمع آخر [٣].