فإنّ الظاهر من
الابتلاء : الاضطرار إليه وعدم إمكان التحرّز ، وقد يحمل على الاتّفاقي أيضا.
ثمَّ بما ذكرنا من
الأدلّة تخصّص أصالة الحرمة المتقدّمة ، لأنّ دليلها في غير العورة عام بالنسبة
إليها ، إذ ليس إلاّ روايتي العلل وعقاب الأعمال [١] ، وعمومهما ظاهر
، وصحيحة ابن السريّ [٢] ، والنظر فيها أيضا يحتمل الإطلاق وإن احتمل إرادة النظر
إلى الخلف والوجه بقرينة ما بعده ، ولكنّه ليس قرينة صارفة لا يتعيّن معها الحمل
على الحقيقة. هذا ، مع احتمال آخر فيها قد مرّ يسقط به الاحتجاج على الحرمة.
مع أنّ في دلالة
الروايتين أيضا نظرا ، لإمكان منع كون الوجه والكفّين ممّا أشبه الشعور ، وظهور
الجسد في غيرها.
مضافا إلى أنّه لو
قطع النظر عن جميع ذلك وقلنا بالتعارض يجب تقديم أدلّتنا ، لموافقة ظاهر الكتاب.
وعلى هذا ، فيبقى
الأصل الأول ـ وهو الإباحة ـ خاليا عن المعارض بالمرّة ، فيكون هو دليلا مستقلاّ
على المطلوب ، فالمسألة بحمد الله واضحة.
خلافا لمن حرّمه
مطلقا ، وهو المحكيّ عن التذكرة والإيضاح [٣] ، ومال إليه الفاضل الهندي [٤].