responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 49

وموضع السوار ـ غير قادح ، إذ خروج بعض خبر بدليل لا يوهن في غيره ، كما أنّ ضعف بعض تلك الأخبار سندا لا يخرجها عن الحجيّة عندنا ، سيّما مع انجبارها باشتهار الجواز ولو في الجملة ، أي مرّة.

وتؤيّد المطلوب الأخبار المتضمّنة لرؤية سلمان يدي سيّدة النساء دامية عند إدارة الرحى [١].

ونحو ذلك فحاوي أخبار كثيرة واردة في أبواب النظر إلى النسوة ، المتضمّنة لحكمه منعا وجوازا وسؤالا وجوابا ، من جهة كون محطّ الحكم فيها بطرفيه هو الشعر والرأس والذراعان ، وبالجملة ما عدا الوجه والكفّين مع أنّها أولى ببيان الحكم ، لشدّة الابتلاء به ، فالسكوت عن حكمها مطلقا كاشف عن وضوح حكمها من الجواز ، وإلاّ لكان حكم المنع فيها أخفى.

وتؤيّده أيضا الأخبار الواردة في باب ما يجوز أن تلبسه المحرمة من كتاب الحجّ [٢] ، المصرّحة بكشف الوجه ، المستلزم لرؤية غير المحارم لها ، وفي بعضها كشف الإمام بنفسه عن وجه امرأة ستره بمروحة ، بل قد يجعل ذلك دليلا ، ولكن فيه جواز كون المرأة محرما له عليه‌السلام ، إذ لا عموم فيها ولا إطلاق.

فالاستدلال به ضعيف ، كالاستدلال بصحيحة ابن سويد : إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها ، فقال : « يا علي ، لا بأس إذا عرف الله من نيّتك الصدق » [٣].


[١] بحار الأنوار ٤٣ : ٢٨ ـ ٣٣.

[٢] الوسائل ١١ : ٤٩٣ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨.

[٣] الكافي ٥ : ٥٤٢ ـ ٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٠٨ أبواب النكاح المحرم ب ١ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست