وموضع السوار ـ غير
قادح ، إذ خروج بعض خبر بدليل لا يوهن في غيره ، كما أنّ ضعف بعض تلك الأخبار سندا
لا يخرجها عن الحجيّة عندنا ، سيّما مع انجبارها باشتهار الجواز ولو في الجملة ،
أي مرّة.
وتؤيّد المطلوب
الأخبار المتضمّنة لرؤية سلمان يدي سيّدة النساء دامية عند إدارة الرحى [١].
ونحو ذلك فحاوي
أخبار كثيرة واردة في أبواب النظر إلى النسوة ، المتضمّنة لحكمه منعا وجوازا
وسؤالا وجوابا ، من جهة كون محطّ الحكم فيها بطرفيه هو الشعر والرأس والذراعان ،
وبالجملة ما عدا الوجه والكفّين مع أنّها أولى ببيان الحكم ، لشدّة الابتلاء به ،
فالسكوت عن حكمها مطلقا كاشف عن وضوح حكمها من الجواز ، وإلاّ لكان حكم المنع فيها
أخفى.
وتؤيّده أيضا
الأخبار الواردة في باب ما يجوز أن تلبسه المحرمة من كتاب الحجّ [٢] ، المصرّحة بكشف
الوجه ، المستلزم لرؤية غير المحارم لها ، وفي بعضها كشف الإمام بنفسه عن وجه
امرأة ستره بمروحة ، بل قد يجعل ذلك دليلا ، ولكن فيه جواز كون المرأة محرما له عليهالسلام ، إذ لا عموم
فيها ولا إطلاق.
فالاستدلال به
ضعيف ، كالاستدلال بصحيحة ابن سويد : إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة
فيعجبني النظر إليها ، فقال : « يا علي ، لا بأس إذا عرف الله من نيّتك الصدق » [٣].