ويردّ الأول بمنع
دلالة الآية الثانية على وجوب [ غضّ ] [١] النظر عن المحارم حتى يحتاج إلى الجمع.
والثاني بأن الخبر
لا يدلّ إلاّ على أنّ موضع القلادة فما فوقها والدملج والخلخال وما دونهما زينة
المحارم ، وأمّا أنّ ما عداها ليس زينة لهم فلا يدلّ عليه إلاّ بمفهوم اللقب ،
الذي هو من أضعف المفاهيم.
نعم ، يدلّ
التفصيل القاطع للشركة بين الزوج والمحرم أنّ الجسد كلّه ليس زينة للمحرم ولا كلام
فيه ، لأنّ العورة من الجسد.
ومنها: النظر إلى وجه
سائر النساء الأجنبيّات وأكفّهنّ ، فإنّه يجوز ولو مكرّرا عند الشيخ في النهاية
والتبيان وكتابي الحديث [٢] ، بل الكليني [٣] ، وجماعة من المتأخّرين [٤].
للآية بضميمة
الروايات ، كالمرويّ في تفسير القمّي المتقدّم.
ورواية زرارة : في
قول الله تعالى ( إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) قال : « الزينة
الظاهرة : الكحل والخاتم » [٥].
وأبي بصير : عن
قول الله عزّ وجلّ ( وَلا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) قال : « الخاتم والمسكة وهي القلب » [٦].