responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 46

ويردّ الأول بمنع دلالة الآية الثانية على وجوب [ غضّ ] [١] النظر عن المحارم حتى يحتاج إلى الجمع.

والثاني بأن الخبر لا يدلّ إلاّ على أنّ موضع القلادة فما فوقها والدملج والخلخال وما دونهما زينة المحارم ، وأمّا أنّ ما عداها ليس زينة لهم فلا يدلّ عليه إلاّ بمفهوم اللقب ، الذي هو من أضعف المفاهيم.

نعم ، يدلّ التفصيل القاطع للشركة بين الزوج والمحرم أنّ الجسد كلّه ليس زينة للمحرم ولا كلام فيه ، لأنّ العورة من الجسد.

ومنها : النظر إلى وجه سائر النساء الأجنبيّات وأكفّهنّ‌ ، فإنّه يجوز ولو مكرّرا عند الشيخ في النهاية والتبيان وكتابي الحديث [٢] ، بل الكليني [٣] ، وجماعة من المتأخّرين [٤].

للآية بضميمة الروايات ، كالمرويّ في تفسير القمّي المتقدّم.

ورواية زرارة : في قول الله تعالى ( إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) قال : « الزينة الظاهرة : الكحل والخاتم » [٥].

وأبي بصير : عن قول الله عزّ وجلّ ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) قال : « الخاتم والمسكة وهي القلب » [٦].


[١] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

[٢] النهاية : ٤٨٤ ، التبيان ٧ : ٤٢٨ ـ ٤٢٩.

[٣] الكافي ٥ : ٥٢١.

[٤] منهم السبزواري في الكفاية : ١٥٣ ، الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٧٥.

[٥] الكافي ٥ : ٥٢١ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٠١ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٩ ح ٣.

[٦] الكافي ٥ : ٥٢١ ـ ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٠١ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٩ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست