المطلق ، لعدم
جريان أصالة الحقيقة فيه وإن لم يحمل على المقيّد أيضا.
هذا ، مضافا إلى
احتمال آخر فيها ، وهو كون قوله : « إذا أراد » إلى آخره شرطا لما تأخّر عنه ، وهو
قوله : « ينظر إلى خلفها ووجهها » ومفهومه حينئذ : أنّه إذا لم يرد لا ينظر ، وهو
عن إفادة الحرمة قاصر.
وتؤيّد المطلوب ـ بل
تدلّ على جملة منه ـ الآية ، وهي قوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) إلى آخر الآية.
وما ورد في جواز
تغسيل المحارم مجرّدات إلاّ أنّه يلقي على عورتهنّ خرقة [١].
دليل المانع :
كونهنّ عورة ، خرج ما وقع الاتّفاق عليه ، فبقي الباقي ، وعموم المرويّين
المتقدّمين.
قلنا : أيّ دليل
على حرمة النظر على العورة بذلك المعنى على كلّ شخص حتّى المحارم؟! والعموم مخصوص
بغير المحارم كما مرّ.
حجّة الثالث :
الجمع بين الآية المتقدّمة وبين قوله تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ).
والخبر المرويّ في
تفسير القمّي في تفسير الزينة في الآية : « فهو الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكفّ
والسوار ، والزينة ثلاث : زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج ، فأمّا زينة الناس
فقد ذكرناه ، وأمّا زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه
والخلخال وما أسفل منه ، وأمّا زينة الزوج فالجسد كلّه » [٢].
[٢] تفسير القمي ٢
: ١٠١ ، مستدرك الوسائل ١٤ : ٢٧٤ أبواب مقدمات النكاح ب ٨٥ ح ٣. والدّملج : شيء
يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها ـ مجمع البحرين ٢ : ٣٠١.