responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 248

والخاصّ المطلق مقدّم ولو كان موافقا للعامّة ، والعامّ مخالفا له ، مع أنّ العشر أيضا مخالف لجميع العامّة ، فإنّهم بين قائل بالنشر بالمسمّى [١] وقائل بالنشر بالخمس [٢]. فيتساويان من هذه الجهة ، فالترجيح للخاصّ ، ولو لا الترجيح لكان الحكم النشر بالعشر أيضا ، للأصل الثابت بالعمومات.

ومن ذلك تظهر تماميّة أدلّة ذلك القول.

والثاني : أنّه خمس عشرة رضعة.

اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط وكتابي الأخبار والحلّي في أول باب الرضاع والمحقّق والفاضل في بعض كتبه والمحقّق الثاني في شرح القواعد والشهيد الثاني [٣] ، ولعلّه المشهور بين المتأخّرين ، بل نسبه في كنز العرفان إلى الأكثر مطلقا [٤].

للأصل ، فيقتصر على موضع الوفاق.

وموثّقة زياد [٥].

وثبوت التقدير بالعدد بالإجماع وانتفاؤه عن العشر بالأخبار ، فلم تبق إلاّ خمس عشرة رضعة.

والأصل مردود بالعمومات والخصوصات.

والموثّقة بما مرّ من أعمّيتها مطلقا عمّا دلّ على حصول التحريم‌


[١] انظر المغني والشرح الكبير ٩ : ١٩٣.

[٢] كما في المغني والشرح الكبير ٩ : ١٩٣.

[٣] النهاية : ٤٦١ ، المبسوط ٥ : ٢٩٢ ، التهذيب ٧ : ٣١٤ ، الاستبصار ٣ : ١٩٤ ، السرائر ٢ : ٥٥١ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢٨٢ ، الفاضل في التحرير ٢ : ٩ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٢١٧ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٦٦.

[٤] كنز العرفان ٢ : ١٨٣.

[٥] المتقدمة في ص : ٢٤٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست