والخاصّ المطلق
مقدّم ولو كان موافقا للعامّة ، والعامّ مخالفا له ، مع أنّ العشر أيضا مخالف
لجميع العامّة ، فإنّهم بين قائل بالنشر بالمسمّى [١] وقائل بالنشر
بالخمس [٢]. فيتساويان من هذه الجهة ، فالترجيح للخاصّ ، ولو لا
الترجيح لكان الحكم النشر بالعشر أيضا ، للأصل الثابت بالعمومات.
ومن ذلك تظهر
تماميّة أدلّة ذلك القول.
والثاني : أنّه خمس عشرة رضعة.
اختاره الشيخ في
النهاية والمبسوط وكتابي الأخبار والحلّي في أول باب الرضاع والمحقّق والفاضل في
بعض كتبه والمحقّق الثاني في شرح القواعد والشهيد الثاني [٣] ، ولعلّه المشهور
بين المتأخّرين ، بل نسبه في كنز العرفان إلى الأكثر مطلقا [٤].