ألفاظها ، لروايتها
تارة كما تقدّم ، واخرى بغيره ، وثالثة بسند صحيح مع خلوّها عن ذكر العدد ، رواها
في الفقيه [١] ، الذي هو أضبط.
إلاّ أنّه يمكن أن
يقال : إنّ الحكمين داخلان في المنطوق ، وأمّا مفهوم الاستثناء ـ الذي هو المفيد
في المقام ـ فلا يتضمّن حكما مخالفا للإجماع ، مع أنّ دخولهما في المنطوق أيضا غير
ضائر ، إذ غايته تخصيص بعض أفراد المنطوق بالإجماع ، وهو أمر غير عزيز.
مضافا إلى أنّه
يمكن أن يكون اشتراط الأول لأنّ التوالي ـ الذي هو أيضا من الشروط ـ لا يتحقّق
غالبا إلاّ في تلك النسوة ، والثاني لأنّه يكون مثل ذلك الإرضاع منوّما ، أو
المعنى يكون من شأنه ذلك.
وأمّا حديث
الاضطراب ، ففيه : أنّه وإن اختلف بعض عبارات الرواية ، إلاّ أنّه لا مدخل له في
مقام الاستدلال ، الذي هو قوله : « ثمَّ ترضع عشر رضعات » ، كما لا يضرّ خلوّها
على بعض أسنادها عن ذكر هذا العدد ، لأنّ الزيادة مقدّمة على النقصان.
فلا قدح في هذه
الرواية من هذه الجهات ، كما لا قدح فيها وفي الآخرين من حيث ضعف السند ، لانجباره
بالشهرة القديمة المحقّقة والمحكيّة مستفيضة ، بل صحّة بعضها على بعض الطرق ، كما
فصّله السيّد الداماد في رسالته.
بل يمكن رفع القدح
عنها من جهة المعارض أيضا ، لكون الثلاثة أخصّ مطلقا من معارضاتها ، لاختصاص
الاولى بقوله : « حتى يروى الصبيّ » ، والثانيتين بغير المتفرّقات ، وعموم
المعارضات بالنسبة إليهما ،
[١] الفقيه ٣ : ٣٠٧
ـ ١٤٧٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٦ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٧.