responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 246

أمّا الأصل الحاصل من العمومات ، فبوجوب تخصيصها بما يأتي ، كما خصّ بما دون العشر.

وأمّا حصول الأثرين ، فبالمنع منه.

والصحيحة غير تامّة الدلالة عليه ، لنسبته إلى القيل الغير الثابت حجّيته ، بل المشعر بعدم الرضا به ، مع ما في آخرها من قوله : « دع ذا » ، فلو كان حكم العشر حقّا لما نسبه إلى غيره أولا ، ولم يعرض عنه ثانيا ، مجيبا بما لا دخل له بالمقام ، فيفهم منه أنّ ما ورد في النشر بالعشر ورد تقيّة ، أو لمصلحة أخرى.

هذا ، مع معارضتها مع صحيحة ابن رئاب السالفة الناصّة على عدم الإنبات بالعشر ، ومع الأخبار الأخر الآتية المصرّحة بعدم النشر به المستلزم لعدم الإنبات.

وأمّا البواقي ، فبمعارضتها مع ما هو أكثر منها عددا وأصحّ سندا وأوضح دلالة : كصحيحة ابن رئاب وموثّقة زياد المتقدّمتين [١].

وموثّقة عبيد : « عشر رضعات لا يحرّمن شيئا » [٢].

وابن بكير : « عشر رضعات لا تحرّم » [٣].

مضافا إلى ما في رواية الفضيل من اشتمالها على أمرين مخالفين للإجماع : اشتراط المجبورة ، واشتراط النوم ، مع اضطرابها باختلاف‌


[١] في ص : ٢٣٨ و ٢٤٢.

[٢] التهذيب ٧ : ٣١٣ ـ ١٢٩٩ ، الاستبصار ٣ : ١٩٥ ـ ٧٠٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٣.

[٣] التهذيب ٧ : ٣١٣ ـ ١٣٠٠ ، الاستبصار ٣ : ١٩٥ ـ ٧٠٦ ، قرب الإسناد : ١٧٠ ـ ٦٢٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٥ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست